(مسألة ٢): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده [٣]، أو تلفها مع ضمانه [٤]، كغيرها من الديون، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية.
(مسألة ٣): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء [٥]، ففي الأول يتولى الحاكم النية [٦] وكالة حين الدفع إلى الفقير، والأحوط تولي المالك أيضا [٧] حين الدفع إلى الحاكم، وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين
____________________
[١] فيه نظر والأقوى النية حين دفع الوكيل إلى الفقير. (الحكيم).
[٢] بل يقوى حينئذ لزومها عند دفع الوكيل إلى الفقير. (البروجردي).
* بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل إلى الفقير. (الخوانساري).
[٣] والأحوط إقباضها مجددا بقصد الزكاة. (الخوانساري).
[٤] وبشرط بقاء الفقر. (الحائري).
[٥] فيه إشكال والأحوط توكيله في الأداء أو في الإيصال أو إعطائه زكاة إن كان من الفقراء. (الحائري).
[٦] تقدم أن الأقوى تولي المالك النية. (الخوئي).
[٧] مر الكلام فيه وفي الثاني. (الإمام الخميني).
* قد مر أنه لا يترك. (الخوانساري).
* تقدم الكلام فيه. (الحكيم).
[٢] بل يقوى حينئذ لزومها عند دفع الوكيل إلى الفقير. (البروجردي).
* بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل إلى الفقير. (الخوانساري).
[٣] والأحوط إقباضها مجددا بقصد الزكاة. (الخوانساري).
[٤] وبشرط بقاء الفقر. (الحائري).
[٥] فيه إشكال والأحوط توكيله في الأداء أو في الإيصال أو إعطائه زكاة إن كان من الفقراء. (الحائري).
[٦] تقدم أن الأقوى تولي المالك النية. (الخوئي).
[٧] مر الكلام فيه وفي الثاني. (الإمام الخميني).
* قد مر أنه لا يترك. (الخوانساري).
* تقدم الكلام فيه. (الحكيم).