____________________
أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كل واحد من العبادات نعم يكفي التعيين الإجمالي كما في المتن. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا نعم يكفي التعيين الإجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل ومع وحدته أيضا لما مر من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدد الأمر.
(البروجردي).
[١] بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[٢] هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة وأما إذا كان
* بل مطلقا نعم يكفي التعيين الإجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل ومع وحدته أيضا لما مر من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدد الأمر.
(البروجردي).
[١] بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[٢] هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة وأما إذا كان