رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٧٤ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ قال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عزّ و جلّ عليها النار من شرب الخمور و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك، و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس، و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين، و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة [١].

دلّت بمفهوم الغاية- الذي هو أقوى المفاهيم- على أنّ الرجل إذا لم يكن ساترا لجميع عيوبه و لم يكن منه التعاهد للصلوات الخمس و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين، لا يحرم تفتيش أموره و عيوبه و عثراته في أفعاله و أقواله، و ظاهر أنّ ذلك مناف لحمل أفعاله و أقواله على الصحّة و الصدق.

و رواية الثمالي عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين (عليهما السلام) و الحديث طويل يذكر فيه تفاصيل الحقوق، و فيها: و حقّ الناصح أن تليّن جناحك و تصغي إليه بسمعك، فإن أتى بالصواب حمدت اللّه تعالى، و إن لم يوافق رحمته و لم تتّهمه و علمت أنّه أخطأ و لم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقّا للتهمة، فلا يعبأ بشيء من أمره على حال [٢].

دلّت على عدم الاعتماد في حال من الحالات بشيء من أمور من كان مستحقّا للتهمة، و ظاهر أنّ المراد بالمستحقّ للتهمة ليس من علم منه خلاف الحقّ، لأنّه لا يكون اتّهاما، بل الظاهر من المستحقّ للتهمة أن يكون المظنون في حقّه ذلك، و مقتضى الجمع بين تلك الأخبار و ما تقدّم اختصاص ما تقدّم بالمؤمن العدل الثقة، لا كلّ من صدق عليه عنوان الإيمان و الإسلام.


[١] الوسائل ٢٧: ٣٩١ ب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات ح ١.

[٢] الوسائل ١٥: ١٧٨ ب ٣ من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ح ١.