رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

الرواية: لا تثقنّ بأخيك في مقام العقد، فإنّ صرعة الاسترسال لا يستقال، و احتمال كون الإتيان بالعلّة المختصة من باب ذكر شاهد للتقريب و إن كان قائما في المقام غير أنّه خلاف ظاهر، لا يعارضه كون إرادة الخصوص من العامّ أيضا خلاف الظاهر، لرجوعه إلى تعارض الأظهر و الظاهر، و من الواجب اعتبار الأوّل و طرح الثاني، و لا ريب أنّ لفظة «أنّ» المقرونة بفاء السببيّة أظهر في التعليل من العامّ في التعميم، فيكشف عن كون المراد به الخصوص، فالرواية حينئذ وردت في مورد خاصّ، و القاعدة الثابتة بالأخبار المتقدّمة قابلة للتّخصيص، فلا وجه لرفع اليد عنها بالمرّة.

و أمّا الروايتان الأخيرتان- فمع الغضّ عمّا في سنديهما كالرواية الاولى، و عدم ظهور عامل بهما- أنّهما تخصّصان قاعدة وجوب ظنّ الحسن بالمسلمين و إخوان الدين بزمان لم يغلب فيه الجور و الفساد على الحقّ و الصلاح، و هذا لا ينافي عموم قاعدة وجوب حمل أفعالهم في العبادات و المعاملات على الصحّة، بمعنى موافقة المشروع التي في العبادات عبارة عن موافقة الأمر و في المعاملات عن موافقة السبب الشرعي، لتعدّد موضوعيهما و عدم تلازم بينهما، فإنّ الجور و الفساد المقابل للحقّ و الصواب عبارتان عن الفسوق و المعاصي و ارتكاب القبائح، فيجري الأولى فيما يشكّ في حسنه و قبحه، و الثانية فيما يشكّ في صحّته و فساده، فليتدبّر.

و يمكن الاستدلال على ذلك الأصل من جهة السنة بالعلّة المنصوصة الواردة في رواية حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- المرويّة في كتب المشايخ الثلاث المعمول بها عند الأصحاب- في اعتبار اليد و كونها دليلا على الملكيّة فيما قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أ فيحلّ الشراء منه؟

قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك؟ ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من