رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

المذكورة في الرواية، و لا كونه متعاهدا للصّلوات الخمس و مواظبا عليها بحضور جماعة المسلمين حتى من لم يكن شاهدا و لا الشاهد في غير مقام الشهادة. و من المقرّر في محلّه أنّه يستثنى ذكر عيوب الرجل و التفتيش عنها و عن عثراته عن حكم التحريم في مقام قبول الشهادة و إحراز عدالة الشاهد و عدمهما، و لذا يجوز جرح الشهود المخرج عن عنوان الغيبة المحرّمة مع المنع عنه في غير مقام الشهادة، لكونه من الغيبة المحرّمة، و مفهوم الغاية في الرواية لا يفيد أزيد من ذلك.

و بالجملة: أنّ الكلام في الرّواية سؤالا و جوابا لما كان في بيان العدالة و طرق معرفتها في خصوص الشاهد، فقد جعله الإمام (عليه السلام) بعد الجمع بين منطوق كلامه و مفهومه على قسمين:

أحدهما: من لا يجوز التفتيش في سائر عيوبه و عثراته، و هو العادل الذي تثبت عدالته بأمارتين:

الاولى: أن يكون ساترا لجميع عيوبه المذكورة في صدر الرواية، لا مطلق العيوب، لئلّا يكون قوله: «حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه» لغوا، يعني أنّ الأمارة على كونه يجتنب الكبائر و غيرها ممّا ذكر أن يكون ساترا لجميع عيوبه التي تحصل بعدم الاجتناب عن الكبائر، و عدم كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و ظاهر أنّ ذلك لا يصلح أمارة إلّا إذا علم أنّه ساتر لتلك العيوب، و حينئذ يحرم التفتيش عمّا وراء هذه العيوب، من خفايا عثراته المحتملة في حقّه من الأخلاق الذميمة و الأعمال الشنيعة ممّا هي من الكبائر و دونها، فصار احدى الأمارتين ستر العيوب ممّن يعلم منه ذلك، لا مطلقا.

و الثانية: أن يكون منه التعاهد للصّلوات الخمس إلخ، يعني أن يعلم منه أنّه متعاهد لها و مواظب عليها و حافظ لمواقيتها، فمن علم بهاتين الصفتين- أي ستر العيوب و التعاهد للصّلوات- كان عادلا، فيقبل شهادته، و معه لا حاجة إلى الفحص و التفتيش في سائر عيوبه و عثراته، ظاهرة و باطنة، بل يحرم ذلك، لأنّه إنّما صار سائغا لإحراز عدالة الشاهد و فسقه مقدّمة لقبول شهادته و ردّها، و المفروض