رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة

طعمه، و الدهن إذا فسد بطروّ الحدّة، و اللحم و غيره من المطبوخ إذا فسد بالنتن و الحموضة و نحوها من وجوه الفساد، و حينئذ فلو شكّ في صحّة هذا الشيء و فساده من جهة الشكّ في بقاء المقتضي لصحّته السابقة أو الشكّ في طروّ ما يقتضي زوالها أو في اقتضاء الطارئ، فلا إشكال في جريان أصالة عدم الفساد و كونها على طبق الظاهر، كما لا إشكال في اعتبارها، لعموم دليل الاعتبار، و لا سيّما إذا عاضدها الظاهر، كما أنّ الصحّة في بعض الأشياء قد تكون من الطواري اللاحقة بفسادها الذي هو الحالة الأصليّة فيه، كبلوغ الرقية و البطّيخة و غيرهما من الفواكه و الثمار إلى حدّ الاستواء، فإنّ عدمه يعدّ عرفا من العيوب و وجوه الفساد، فلو شكّ حينئذ في البلوغ و الصحّة كانت الحالة السابقة و هو الفساد مستصحبة، و كان الأصل عدمه، و هو حينئذ مخالف للظاهر، فلا اعتداد بذلك الظاهر، لرجوع المسألة إلى تعارض الأصل و الظاهر، و ترجيحه على الأصل خلاف الأصل، لأنّ الأصل في كلّ ظنّ عدم الحجّيّة، إلّا ما أخرجه الدليل، و ليس إلّا الظنّ في الأحكام إذا حصل للمجتهد، على القول بانقلاب الأصل الأوّلي فيها، المعبّر عنه بأصالة حجّيّة الظنّ، إلّا ما خرج بالدّليل. و أمّا الظنّ في موضوعات الأحكام إذا كانت صرفة فلم ينهض دليل على خروجه عن الأصل على وجه يقتضي ترجيحه على الأصل بقول مطلق، إلّا في باب الدعاوي و المرافعات، على ما ادّعي من إجماعهم فيهما على تقديم مدّعي الصحّة و السلامة على مدّعي الفساد و العيب.

و من الظاهر أنّ مجرّد ثبوت الدليل على اعتبار الظاهر في بعض الموارد لا يكفي في ثبوت اعتباره مطلقا حتى في غير مورد الدليل، فإنّ ما خالف الأصل يقتصر فيه على مورد دليله و لو احتيج إليه في غير مورد الدليل ممّا هو راجع إلى نفس المكلّف من التكاليف و الالتزامات الغير المندرجة في الدعاوي و المرافعات، كما إذا كان في مقام أداء دين أو وفاء نذر أو عهد أو يمين أو نحو ذلك لم يكن اعماله سائغا، و لا سيّما في مقابلة الأصل، بل المتعيّن حينئذ اعمال الأصل، لأنّه