رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥٢ - و أمّا المسلم

و قد يجعل أدنى مراتبه التلفّظ بالشهادتين مع عدم ظهور ما يوجب الكفر و إن لم يكن في القلب مذعنا بمضمونهما، و فيه تأمّل.

و ظاهر أنّ نفي الإيمان ببعض مراتبه لا ينافي ثبوته بالمرتبة الأخرى، فما عليه جماعة من أصحابنا كالمفيد و المحدّثين و جماعة من العامّة، من أنّ الإيمان هو التصديق بالجنان و الإقرار باللسان و العمل بالأركان- فمع أنّه اصطلاح و معارض بما عليه المحقّق الطوسي من أنّه الاعتقاد بالجنان و الإقرار باللسان [١] و تبعه قوم، و لعلّه المشهور بين المتأخّرين بل مطلقا- محجوج عليه بما أشرنا إليه من الروايات، و مراتبه المختلفة المستفادة من مجموع الأخبار. و قضيّة هذا كلّه عدم دخول العدالة في مفهوم الإيمان، فيكون الإسلام أولى بعدم دخولها في مفهومه، إذ الإيمان يعتبر فيه ما لا يعتبر في الإسلام، و هو الإقرار بالولاية لأهل البيت (عليهم السلام) و إذا كان كلّ من المسلم و المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة و عدمها، فكانت الأخبار الواردة لتأسيس أصالة الصحّة في فعل المسلم مطلقة بالقياس إلى فعلي العادل و الفاسق.

أمّا الكلام في ورود ما أوجب تقييدها بالعدالة، كما توهّمه الفاضل النراقي [٢] حيث خصّ الأصل المبحوث عنه بالعدل الثقة، بزعم كونه جمعا بين الأخبار الواردة لتأسيسه و بين أخبار أخر يأتي ذكرها، فستعرف دفع ذلك التوهّم، بمنع معارضة الأخبار المشار إليها لأخبار الباب.

نعم لا يبعد دعوى اختصاصه بالمسلم الإمامي الاثني عشري، لعدم تناول أدلّته أهل الخلاف، و لا سائر فرق الشيعة، إذ لم يظهر من السيرة أعماله في أفعالهم و لا مؤاخاة بيننا و بينهم، و لا ولاية لهم ليصدق عليهم المؤمن، فيشملهم الأخبار النافية للإيمان عمّن لا ولاية له، بل الأخبار النافية للإسلام عمّن لا يقرّ بجميع ما جاء به الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من عند اللّه و منه الولاية للأئمّة (عليهم السلام) مع العلم بفساد


[١] كشف المراد: ٤٢٦.

[٢] عوائد الأيّام: ٧٧.