رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة

ما يتخلّف من دم الذبيحة و ما يتّصل منه باللحم اتّصالا غير مقدور على انفصاله فحكم عليه بالطّهارة.

و الفرق بين الاعتبارين أنّه على الأوّل لو فرض في محلّ الاشتباه عدم جريان أصل من الأصول الموضوعيّة الرافعة للاشتباه كان ممّا لا مناص فيه من الوقف، لتعذّر الترجيح بلا مرجّح، و على الثاني كان الحكم الثابت لأصل العنوان أصلا في ذلك الموضوع المشتبه، حتى أنّه لو لم يوجد فيه أصل آخر وارد على هذا الأصل رافع للاشتباه كان المرجع فيه ذلك الأصل، و من هنا صار أصل الطهارة في الماء و أصالة النجاسة في الدماء من الأصول الشرعيّة المعوّل عليها عند الشبهات.

و لأجل ما ذكرناه يقال: إنّ أصالة الصحّة إنّما تجري فيما ثبت له بحسب الشرع جهة صحّة و جهة فساد، و تردّد الفعل البارز في الخارج بينهما، كما لو صدر من المسلم بيع و تردّد بين كونه ربويّا، أو وجدناه واطئا بامرأة و تردّد بين كونه زنا و عدمه، بخلاف ما لو وجدناه متشاغلا بوطي بهيمة مثلا.

ثالثها: أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة

إنّما تجري بعد الفراغ عن إحراز العنوان الذي علّق عليه حكم الصحّة في الأدلّة في الفعل البارز في الخارج المشكوك في صحّته و صدقه عليه، و إنّما يكون كذلك إذا لم يكن الشكّ في صحّته راجعا إلى ما يوجب الإخلال به إخلالا في صدق العنوان- المعلّق عليه الحكم- عليه، باعتبار كونه من مقوّمات أصل ذلك العنوان و الأمور المعتبرة في تحقّق ماهيّته.

فلو تنازع المتعاملان في صحّة عقد بالاختلاف في لحوق القبول المعتبر في العقد بإيجابه بعد الاتفاق على وقوع الإيجاب ثمَّ ترافعا إلى الحاكم فليس له أن يحكم لمدّعي الصحّة، تعويلا على هذا الأصل، لكون القبول كالإيجاب من مقوّمات العقد، فلا يصدق على ما لا قبول معه العقد و لا البيع و لا غيره من سائر أنواع العقود.