رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٤١ - و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة

المسلم من البيع و غيره هل هو عقد بينه و بين الصبي أو أنّه صدر على وجه الفضولي يحكم بالصحّة استنادا إلى الأصل؟

و بالجملة أصالة الصحّة في فعل المسلم لا تصلح رافعة للشّبهة الحكميّة، سواء كانت في مسألة تعلّقت بنفس الفعل المشكوك في صحّته كالمثالين المذكورين، أو في مسألة متعلّقة بعنوان آخر وقع عليه فعل المسلم كما في مسألة الأراضي المفتوحة عنوة المختلف في كونها ملكا للإمام (عليه السلام) أو للمسلمين كسائر مشتركاتهم، فلو وجدنا المسلم أنّه باع شيئا منها لا يمكن الحكم بالثّاني، تمسّكا بأصالة الصحّة في فعل المسلم.

فما في كلام بعضهم من الحكم به- استنادا إلى أصل الصحّة في أفعال سلاطين الجور، حيث يتصرّفون فيها بضرب الخراج على أهلها و أخذ المقاسمة على ارتفاعها- ليس على ما ينبغي، بل لا مجرى لأصل الصحّة هاهنا أصلا، لأنّ بيع الأرض المفتوحة عنوة باعتبار الشبهة الحكميّة الموجودة فيها ممّا لم يثبت له بعد جهة صحّة حتى يحكم بصحّة ما يصدر منه عن سلطان الجور لكونه مسلما.

و ينبغي أن يعلم أنّ الاشتباه في الموضوع مع كون الشبهة موضوعيّة إنّما يتأتّى فرضه في عنوان لحقه من الشارع حكمان متضادّان على وجه صار بذلك نوعين متغايرين لا يدرى اندراج محلّ الاشتباه في أيّ منهما، سواء كانا في لحاظ الشارع ملحوظين في مرتبة، كما إذا لا حظ للعنوان أوّلا، و بالذّات نوعين متقابلين، فأثبت لأحدهما حكما و للآخر حكما آخر يضادّ الحكم الأوّل، كالميتة و المذكّى الملحوظين نوعين لعنوان اللحم، المحكوم عليهما بالنجاسة و الحرمة و الطهارة و الحلّيّة أو كان الملحوظ أوّلا و بالذّات أحدهما مع خروج الآخر عن حكمه باعتبار انضمام بعض الخصوصيّات إليه الخارجة عن الأوّل، بحيث لو لا انضمامها إليه لكان محكوما عليه بما حكم على الأوّل كالماء و دم الحيوان ذي النفس، حيث صار الأصل في الأوّل الطهارة و في الثاني النجاسة، غير أنّه خرج من الأوّل ما لحقه التغيّر بعين النجاسة أو ملاقاتها مع القلّة فحكم عليه بالنجاسة، و من الثاني