حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٦٠ - تذنيب في التقدير التحقيقي و التقديري
فيه عند الفحص و التحقيق فضلا عن البطلان فلقد حقّقنا فيما قد سلف ان فى صورتى الاتّصال و الانفصال لا تبقى الهويّة بعينها فالمتنجّس بعد الوقوع ليس هو بعينه المحكوم بطهارته من قبل و الاستصحاب غير متصحّح مع تبدّل ذات الموضوع فاذن الاحتجاج على القول ببقاء الطهارة من هذا المسلك غير وثيق اللّٰهمّ الّا ان يدّعى انّ هذين الماءين مختلفان بالصورة الجوهريّة و بالحقيقة النوعيّة كما الماء و الخلّ مثلا فلا يتصوّر بينهما الاتحاد فى الوجود و الاتصال بالهويّة على الحقيقة و لكن ان هى الّا دعوى خرط القتاد دون اثباتها الخامسة اذ نجست البئر بالتغيّر او بالملاقاة عند اصحاب القول بها فجفّت ثمّ عاد ماؤها قال فى المعتبر ففى الطهارة تردد اشبه انّها تطهر لان طهارتها بذهاب مائها و هو حاصل بالجفاف كما هو حاصل بالنزح فلو نبع بعد ذلك فالنبع طاهر لأنّه نبع فى محلّ طاهر و فى الذكرى يسقط النزح بغور الماء سواء كان نزحا مستوعبا او لا فلو عاد لم يجب للعفو عن الحماة؟؟؟ و عدم معرفة كون العائد هو الغاية قلت انّما يستقيم الحكم بالطهارة عند عصابة المنع عن التنجيس الّا مع التغير و امّا القائلون بالتنجيس بالملاقاة و منهم صاحب المعتبر و صاحب الذكرى فيلزمهم القول بالنجاسة اذ الماء النجس