حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٤٦ - تذنيب في التقدير التحقيقي و التقديري

ذكر عدم المناسبة بين الوزن بالأرطال و المساحة بالاشبار مطلقا و مال إلى حصول القاهرية على دفاع النجاسة بكلّ ما روى و كانه يعتبر اقلّ الاقدار و يحمل الزائد على الندبيّة قال الشيخ و هذا يرجّح اعتبار العراقية يعنى فى الارطال التى بها يناط تقدير الكرّ بحسب الوزن فى المذهب و فى صحيّة ابن ابى عمير من طريق التهذيب و الاستبصار عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شىء الف و مائتا رطل و من العجب انّ المصنف لم يورد؟؟؟ هذا الحديث الصّحيح مع انه العمدة فى هذا الباب و مطمح النظر و ملمح الغرض فى كلام الشيخ التوفيق بينه و بين صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة لأنّ الصلاة يجب اداؤها بطهور إلخ هذا مسلك مستقيم قد بسط القول فيه الشيخ فى الاستبصار و نحن ايضا قد سلكناه فيما أسلفناه فى ترجيح قول ابن ابى عقيل و من وافقه كابى عبد اللّٰه الحسين بن ابراهيم الغضائرى شيخ الطائفة فى الاقدمين و مفيد الدين محمّد بن جهم من اصحابنا الحلبيّين المتأخّرين فى الماء القليل على ما قد نقله شيخنا المحقّق الفريد الشهيد (قدّس اللّٰه تعالى لطيفه) فى شرح الارشاد لا اعتبار ببلدهم (عليهم السلام) بل ببلد السائل هذا كلّه من كلام الشيخ فى الاستبصار إلى حيث قال و هم (عليهم السلام)