أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠ - المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
عاد الكفن إلى الوارث إن كان من التركة و إلى المتبرع إن كان منه.
و منها أن يكون أبعاضاً و قد دفن بعضٌ منها فينبش لإدخال الباقي منه في وجه قوي.
و منها لزوم منافاة التقية في بقائه.
و منها ما إذا لزم من بقائه تضرر عظيم على المارة.
و منها ما إذا توقف إصلاح المحل الذي جعل مقبرة أو إصلاح المشهد الذي جعل مدفناً عليه.
و منها ما إذا عُلِم وجود عدو من أعداء الله معه.
و منها ما إذا عُلِم وجود امرأة أجنبية معه.
و منها ما إذا أريد تعمير دار وجد فيها أو نحوها.
و منها ما إذا اضطُرَّ إلى جعله بئراً أو مجرى ماء مضطراً إليه إلى غير ذلك.
و يستحب رفع القبر قدر أربع أصابع مفرجات و غايته إلى شبر و تربيعه و تسطيحه و صبّ الماء عليه من قبل رأسه مستقبلًا القبلة باتجاه الميت ثمّ يدور على جوانبه الأربع و لا يقطع الماء حتى ينتهي إلى الرأس و يتم الدورة و يصب فاضل الماء على وسطه، و وضع الحصاء و هي صغار الحصى، و الأولى أن تكون ممراً على قبره و وضع الكفين عليه و دونه وضع الواحدة، و الأولى منها الأيمن و أن يكونا مؤثرين ليكون ذلك كالعلامة عليه، و أن يقرأ سورة القدر سبع مرات مستقبل القبلة و يدعوا له بقوله: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صعّد- و في بعض النسخ- صاعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عِلِيّين، و ألحقه بالصالحين)