أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - المبحث الثاني عشر أحكام الخلل

و أما الشك في عضو سابق بعد الدخول في عضو لاحق من غسل واحد أو في تكبيرة أو دعاء بعد الدخول في غيرهما ففيه وجهان و عدم الالتفات أقوى و طريق الحائطة لا يخفى.

و منها الطوارئ فما يعرض للفاعل من مانع من موت أو غيره أو ارتداد في أثناء العمل فإن لم يكن عبادة صحّ الماضي و أكمل الباقي، و الظاهر إلحاق الغسل بذلك.

أما الصلاة فالظاهر لزوم إعادتها و القول بالاكتفاء بتكميلها لأنها دعاء بعيد. نعم لزوم عروض مثل ذلك للإمام لا يفسد صلاة المأمومين ثمّ إن شاءوا نصبوا إماماً منهم و إن شاءوا انفردوا على نحو ما مرّ، و في جواز نصب إمام من خارج إشكال و إن كان في أثناء الغسل صح الماضي و أتم الباقي، و لو تبين فساد صلاة من صلّى وجب على الناس كفاية عوضها، و لو طرأت نجاسة من أحد المخرجين أو من خارج في أثناء الصلاة عليه أو الغسل أو تحنيطه فلا بطلان و إنما تغسل النجاسة من بدنه أو كفنه ثمّ يؤتى بباقي العمل، و كذا الحال لو طرأت قبل الإدخال في القبر مطلقاً، و لو طرأت بعد الدخول إلى القبر و لم يُعلَم بها إلّا فيه فإن كانت في البدن أو في كل الكفن أو في كثير منه بحيث يفسده القرض و يخرجه عن كونه ساتر أخرج من القبر و غسل ثمّ أعيد إليه، و إن كانت قليلة فيه لا يفسد قرضها قُرِضَت و خيطت إن لم يحصل القرض بضَمِّ بعض إلى بعض، و القول بالعفو عن قليل الدم و إن كان غير خال من الوجه إلّا إنّ الأوجه خلافه.

و منها ما لو عدل الولي عن الإذن في أثناء العمل أو عادة الولاية