أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤ - المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن

الكفين اللفافة و في الكتفين و اليدين هي مع القميص و فيما عدا ذلك الثلاثة وجوباً فيما يجب شموله مع الاتصال و الندب فيما يندب و يجعل أعلى كل عضو في صلاة أو دفن في موضع الرأس و ما قارب وسطه في موضع الصدر و أسفله في موضع الرجلين وجهه في موضع الوجه و هكذا و لا يبعد مراعاة ذلك في الغسل أيضاً و يمكن جعل البعض كميت تام له رأس و بدن تام و يؤتى بالأعمال المتعلقة بالرأس و البدن على وجه التمام و جعله بتمامه بمنزلة عضو من الأعضاء بأن يفرض عضو سابق ثمّ آخر و هكذا في غسله و تحنيطه و تكفينه تجري عليه تامّاً حكم الأعضاء بتمامها يفرضه رأساً مرّة و جانباً أيمن أخرى و أيسر كذلك إلّا إن الأقوى ما تقدم و الأخير أوفق بالاحتياط و المقطوع من الحار بحكمه و إن كان بارداً و لو قبل قَطْعِه حتى يبرد أصله فإن برد أصله أو أبعاضه كان بحكمه و إن كان حارّاً على إشكال، و يستحب وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حد التكليف إقامةً لرسم السنّة و مع أبعاض المكلف مطلقاً و كذلك التشييع لهما لا يخلوا من رجحان و لو تعدد قبور الأبعاض تعدد الجريدتان و التشييع. و العضو المشتبه بأبعاض لا حكم لها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له كالمشتبه من الأموات بمن لا حرمة له، و أما المشتبه بها و لا باعث على إلحاقه فالأحوط إجراء الحكم عليه.

و أما ما شُكَّ في تغسيله أو تغسيل جملته أو في غير ذلك مما يجب له من الأعمال بني فيه على العدم و يجاء بالعمل و كلما يشترط في الجملة يشترط في أبعاضها من اعتبار المحرم و المماثل و اشتراط إيمان الغاسل و نحو ذلك و في اشتباه الحال يقوى سقوط الغسل كالخنثى و الاحتياط به