أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
أو غيرها بالنسبة إلى أحكامه كنسبة أعضاء البالغ إليه في أحكامه فصدره بمنزلته و هكذا.
و أما القسم الثاني فأقسام:
منها ما يكون صدراً و حكمه كأصله في جميع الأحكام غير إن قطع الكفن و ماء الغسل على مقداره، و الظاهر إلحاق عظام الإنسان بجملتها به و عظام الصدر بالصدر و المدار على صدق اسمه عرفاً و لا يضر نقص لا يخرجه عن الاسم، و لا يلحق به بعضه مع عدم الصدق.
و منها ما يكون عضواً تامّاً، و فيه الصلاة ندباً مع وجوب الأعمال الأخر.
و منها ما يكون قطعة فيها عظم و لو صغيراً أو عظماً مجرداً من ميت مطلقاً أو من حي غير سن و ليس عضواً تامّاً و فيه التغسيل و التكفين و التحنيط و الدفن و ليس الظفر من العظم و لو كان لحماً بلا عظم و لو قلباً لُفَّ في خرقة احتياطاً و دفن، و الأحوط في القلب إجراء حكم الميت و كلما يبق من الأعضاء أو أبعاضها يتعلق به الأحكام الثابتة له حين التمام فالرأس من دون بدن له من الغسل و الكفن و الحنوط و كيفية الدفن ما كان له مع الجملة و يسقط الجانبان، و للجانبين مع انفرادهما عنه ما كان لهما قبل انفصال الرأس، و يسقط حكم الرأس و لأحد الجانبين ما كان له و يسقط حكم الجانب الآخر و لأبعاضها ما كان لها حين اتصالها بها ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كلّ غسل غسلان مرتبان و حنوط واجب في الركبتين و طرفي الإبهامين و باطن الكفين و مندوب في الصدر و باطن القدمين و في الرأس و القدمين من