أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن

بالمرجحات ثمّ بالقرعة، و في ما يمكن قسمته يقسم بينهما أو يُجعل كل عمل لواحد و لو كانت امرأة فأرادت أن تؤمّ النساء أو تأذن لامرأة في ذلك و لا تأذن للرجل فالأقوى عدم قبول قولها، و كذا في التشييع.

المبحث الحادي عشر: ما يلحق بالمؤمن

حكم من كان صورة من مبدأ إنسان مؤمن و من في حكمه أو فرداً منه إلى حين البلوغ و في حكم الأبعاض.

أما القسم الأول فله أحوال منها السقط حال كونه نطفة منعقدة أو علقة، و الحكم فيه أنه لا شيء فيه و إن كان دفنهما و لا سيما الأخير أولى.

و منها حاله بعد صيرورته مضغة إلى أن يقارب التمام، و حكمه الدفن فقط و لفّه في خرقة أحوط كاللحم الخالي من العظم.

و منها ما لو تم له أربعة أشهر و سقط من بطن أمه ميتاً فحكمه التغسيل و التحنيط و التكفين و الدفن و لا صلاة عليه فرضاً و لا نفلًا كالعظم المجرد أو مع اللحم و لم يكن عضواً تامّاً و لا صدراً.

و منها ما لو استهل أي خرج من بطنها حيّاً إلى أن يقارب سِت سنوات و لم يبلغها فهذا تجري عليه الأحكام بتمامها غير أن الصلاة عليه سنة و ليست بفريضة كالعضو التام غير الصدر.

و منها ما لو بلغ ست سنين و حاله حينئذٍ كحال البالغين في جميع الأحكام كما أن الصدر منهم كذلك، و لو شَكَّ فيه فلا يدري من أي الأقسام هو لوقوعه في نار مثلًا و تقلّصه أخذ بالأدنى لأصالة عدم التكليف و الأحوط البناء على الأعلى و نسبة أعضائه من صدر أو عظم