أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - المبحث العاشر الأولياء

على سقوطها أو نقلها إلى الغير و لو حظر الولي أو تجددت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل و لزم الاستئذان إلّا في الصلاة، و كذا لو منعه في الأثناء بعد الإذن فلا يجب استئذان و ليس له فيها عزل على الأقوى و تثبت على من تعلقت به الأعمال من سقط أو بعض أو غيرهما و أولى الناس الزوج بزوجته دائمية أو متعة ثمّ المالك و إن تعددوا اشتركوا في الولاية ثمّ الأب ثمّ الأم ثمّ الذكر من الأولاد ثمّ الأنثى منهم ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدة ثمّ الأخ ثمّ الأخت ثمّ أولاد الأخ ثمّ أولاد الأخت ثمّ العم ثمّ العمة ثمّ الخال ثمّ الخالة ثمّ أولاد الأعمام ثمّ أولاد الأخوال و كل من كان أقرب في طبقة أولى من غيره و من تقرّب بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد، و الذكر و من كانت علقته من جهته أولى من غيره و إذا فُقِد الجميع أو تعدد المتساوون رجح الأكثر فإن تساووا و اختلفوا في تقديم الإمام أو حصل بين الأئمة تشاح قُدّم الأفقه ثمّ الأورع ثمّ الأعرف بالأذكار و الدعاء ثمّ الأكثر اعتماداً للمصلين ثمّ الأحب إلى أهل الميت و الأكثر اعتماداً عندهم ثمّ العلوي مقدماً من كان في سلسلته من الأئمة أكثر ثمّ الهاشمي ثمّ القرشي ثمّ الأخشع صوتاً ثمّ الأحسن صوتا ثمّ الأسن ثمّ الأصبح وجهاً و مدعي الولاية مصدقاً مع عدم المقابل و معه يرجع إلى البيان فإن فُقدوا فإلى القرعة، و من وجد قائما بالأمور اجتزأ بإذنه بناء على ولايته أو مأذونيته في الأذن و لو مات الإمام المأذون أو عرض له عارض ائتمّ المأمومون بمن شاءوا من غير استئذان، و لو تساوى الأولياء في الرتبة و عرضوا الصلاة صلّوا جميعاً و ليس لأحدهم منع الآخر، و لو اختلفوا و مأذونهم في تعيين الإمام أخذ