أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠ - المبحث العاشر الأولياء

حسنة).

و يكره وضع تراب غير تراب القبر عليه فإنه يثقل عليه، و لا بأس بأن يوضع في فمه فص عقيق مكتوب فيه اعتقاده و اسم النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و معه شيء من تربة الحسين (عليه السلام) كما صنع بعض الصالحين و العلماء العاملين. و يكره فرش القبر بالساج و غيره إلّا لضرورة دفع تلوثه بالنجاسات أو القذارات، و دفن ميتين في قبر واحد دفعة واحدة إلّا مع الضرورة و مع عدم المماثلة و المحرمية و شبهها لا يبعد التحريم.

المبحث العاشر: الأولياء

يشترط في الولاية الإيمان و العقل و البلوغ و الحضور و أن لا يكون قاتله عمداً و الخطأ لا ينافيها و عدم الإباء عن المباشرة و الإذن من القابل أو الإذن وحدها من غير القابل، و تزول بالخيانة و الجنون و تعود بارتفاع المانع و مع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهن من منافيات الولاية هل تنتفي الولاية فيستوي المكلفون في الحكم أو ترجع إلى الحاكم؟ وجهان و الأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصاً مع وجود الولي و عدم إمكان قيامه و إذنه، و تثبت في الأعمال المستدعية للمباشرة من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو صلاة أو دفن أو أجزائها واجبة أو ندباً.

و أما التشييع و القراءة و الدعوات و الأذكار من دون مباشرة فالظاهر تساوي الناس فيها و لو عمل عامل بشيء مما فيه الولاية من دون استئذان عصى و فسد ما كان عبادة كالتغسيل و الصلاة و وجب إعادته و صحّ غيره، و يكفي الفحوى عن الإذن الصريحة، و لا يصح الصلح