أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة

إدخالها في التكبيرات الباقية، و يتخير في رفع الأولى قبل إتمام تكبيرات الثانية أو بقائها إلى التمام و له خلاف ذلك بأن يتم الصلاة على الأولى و يبتدأ بها للثانية و الظاهر كراهة تكرار الصلاة كراهية عبادة بمعنى أن الثانية قليلة الثواب، و ربما يقال باستحبابه للعلماء و الأشراف.

و يجوز أخذ الأجرة عليها لندبها و على مندوبات الصلاة الواحدة دون واجباتها، و لو أخذ على واجباتها عارياً مع الإخلاص و النية صحّت صلاته و لو جهل الحال حُمِل على الصحة، و لا بأس بقبول الهدايا، و لو حضرت جنازة قدمت صلاتها استحباباً على صلاة النافلة و كذا على الفريضة مع سِعة وقتها و لو ضاق وقت الفريضة دونها أو ضاق الوقتان قُدِّمت الفريضة، و لو صلّى على جنازتين أذِن ولي أحدهما دون ولي الأخرى صحت للمأذون فيه و فسدت للأخرى و لو ظنها لم تكمل سِت سنين أو أنها صُليَ عليها فنوى الندب ثمّ بان وجوبها أو بالعكس فنوى الوجوب ثمّ بان خلاف ذلك صحّت و لا يشترط العلم بكونها رجلا أو امرأة لكنه ينوي الشخص و لو أتى بالضمائر المُذكَّرة مؤنثة بقصد الجثة أو المؤنثة مُذكَّرة بقصد الشخص مثلًا فلا مانع، و الظاهر وجوب الدعاء بين التكبيرات و لا يشترط دعاء مخصوص إلّا أنه يجب ذكر الميت في ضمن بعضها، و الأحوط المحافظة على نحو ما ذكرناه و الظاهر إن اللحن في الأذكار و الدعاء لا يفسدها، و في التكبيرات يلزم المحافظة على عربيتها، و يجوز قطع الصلاة اختياراً على الأقوى كغيرها من الموجبات الكفائية لمجرد الدخول و لا يسقط وجوبها عن الناس إلّا بعد التمام.