أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة

و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً) و نحو ذلك و للمجنون المستمر جنونه من الصغر بنحو ذلك، و للمستضعف و المراد منه على الأقوى من لا يوالي و لا يعادي و يدخل نفسه في اسم المؤمنين و المخالفين و لا يعرف ما هم عليه بقوله: (اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قِهِم عذاب الجحيم) و ما شاكله و المجهول الحال: (اللهم أنت خلقت هذه النفوس و أنت أمتها تعلم سريرتها و علانيتها أتيناك شافعين فيها فشفّعنا و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت) ثمّ يكبر الخامسة في الجميع و ينصرف و يدعو على المنافق الجاحد للحق بعد الرابعة لو صلى عليه تقية أو أجزنا الصلاة عليه إجراءً للاسم و إن لم نوجبها كما هو الأقوى بقوله: (اللهم أملا جوفه ناراً و قبره ناراً و سلط عليه الحيات و العقارب) و ينصرف عليها و يحرم التسليم و القراءة فيها بقصد المشروعية.

و يستحب رفع اليدين إلى النحر مع كل تكبيرة بحيث يبتدأ به بابتدائها و ينتهي بانتهائها و الجهر بالأذكار خصوصاً للإمام و الإخفات للمأموم، و الصلاة على الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) عند ذكر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و آله (عليهم السلام)، و الإطالة في الدعاء و الذكر، و وقوع الصلاة نهاراً، و الوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين التكبيرتين، و يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام بعد دخوله معه و لا يجوز عدوله إلى إمام آخر إلّا إذا تمت صلا الإمام أو قطعت لعارض و لو أدرك بعض التكبيرات معه دون بعض أتم، و لو مشى إلى سمت القبلة و لو على القبر مع الذكر أو بدونه، و لو شك الإمام أو المأموم في عدد التكبيرات تبع الشاك منهما الضابط و إذا حضرت جنازة في الأثناء كان له الخيار في