أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - الفَصْل الثاني في المصلي

الفَصْل الثاني: في المصلي

تجب الصلاة كفايةً على كل مكلف و إن كانت لا تصح إلّا من مؤمن و شرط الصحّة: الأيمان و العقل و البلوغ، فلا تصح ممن فقد إحدى هذه الصفات و لا يجب على من فقد إحدى الصفتين الأخيرتين، كما لا تصح لمن لم يكن وليّاً أو مأذونا منه مع إمكانه، و تصحّ من المميز و إن لم يكن مكلفاً على الأقوى و لكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين، و تصحّ صلاة كل من الرجال و النساء و الخناثى و الأحرار و العبيد على مماثله و غيره، و يستحب فعلها مع الإمام و يعتبر فيه الأيمان و العقل و البلوغ و الوحدة و التعيين بالاسم أو الإشارة و مع التعارض يقدم الإشارة، و الذكورة لو أمَّ ذكوراً أو خناثاً مشكلات أو مخلوطين بهم أو مشتبهين، و الظاهر اشتراط طهارة المولد و العدالة و في اشتراط قيامه لو أمَّ قائمين مع عجزه عن القيام، و طهارته بالماء لو أمّ متطهرين به، و عدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على المأمومين وجهان أقواهما العدم، أما الرقية و الجذام و نحوه و عدم سلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبه، و تقوم الحائض و النفساء بعد التيمم استحباباً ناحية عن المصلين مؤتمّة أو منفردة، و لو ظهر عدم قابلية الإمام في الأثناء انفردوا فيما بقي أو ائتمَّ بعضهم ببعض و صح ما مضى و لو ظهر بعد التمام مضت و لا يجب فيها إعادة، و لو اختلف المصليان كلٌّ يقول كنت إماماً أو كلٌّ يقول كنت مأموماً أو اختلفا بأن قال أحدهما كنّا منفردين و قال الآخر كنا إماماً و مأموماً صحّت و أجزأت.