أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - المبحث السادس التحنيط

الوسواس و قلة الاكتراث به و الملل، و لا يغسل الشهيد صغيراً أو كبيراً رجلا أو امرأة مقتولًا بحديد أو غيره قتله بسلاحه أو غيره و لا للمقتول حدّاً مع تقدمه كما مرَّ.

المبحث السادس: التحنيط

يجب تحنيط من كان من المؤمنين و من يلحق بهم مُحِلًاّ غير مُحْرِم و لو معتكفاً أو معتدة عدة الوفاء وجوباً كفائياً على جميع المكلفين من غير توقف على إذن إن كان وليّاً مع الاستئذان إن لم يكن.

و أما المُحرِم فلا يقرب إليه الحنوط و لا يجري عليه من حكم المُحرِم سوى ذلك، فلا يكشف رأسه و لا يتجنب الكون تحت الظلال و لا المخيط و نحوها، و الأبعاض تلحق الأصل في الحل و الإحرام، و السقط من المحرمة بحكم المُحِل و البعض أن قطع حال الحِل أُلحق بالحِل، و إن أحرم بعده و العكس بالعكس، و في كيفية تحنيط الأبعاض كلام يأتي في محلِّه، و يُجزي منويّاً أو لا من أي فاعل كان، و لا يشترط فيه إباحة مكان أو إناء. نعم يشترط طهارته و إباحته و بقاء رائحته و لو فعل بأجرة صح و حرمت الأجرة إلّا أن تُجعَل على مستحباته، و يختص بالكافور و لا يقوم غيره مقامه مع إمكانه و عدمه، و وقته بعد الغسل فلو قدم عليه أعيد بعده، و يجزي في من قُتِل حدّاً أو قصاصاً حنوطه المقدم على قتله إن كان و إلّا أوتي به، و إنما يجب الفعل دون بذل المال إلّا للزوجة أو مملوك و يخرج هو أو قيمته من أصل المال مال الميت مقدماً على الديون و غيرها كجميع الماليّات المتعلقة بواجب التجهيز، و مستحبه لا يخرج من المال إلّا مع الوصية به فيخرج من الثلث و يجزي مسمّاه.