الفوائد الغروية
(١)
خطبة
٣ ص
(٢)
تقديم
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
فائدة الفرق بين التعريف بالحد و بالرسم
١٢ ص
(٥)
أقسام المعرّف
١٢ ص
(٦)
التعاريف لغوية و لفظية
١٢ ص
(٧)
التعريف بالرسم و الرسمي
١٣ ص
(٨)
فائدة تعريف الفقه و ما يرد عليه من الإشكال
١٤ ص
(٩)
الفقه في اللغة و الاصطلاح
١٤ ص
(١٠)
إطلاقات العلم
١٤ ص
(١١)
ما يطلق عليه الحكم
١٥ ص
(١٢)
الإشكال على تعريف الفقه
١٩ ص
(١٣)
تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام
٢٠ ص
(١٤)
تعريف الأدلة الشرعية و مناقشته
٢٣ ص
(١٥)
الدليل عند الأصوليين
٢٤ ص
(١٦)
كيفية حصول التعبد
٢٥ ص
(١٧)
فائدة تعريف أصول الفقه و المناقشة فيه
٢٩ ص
(١٨)
تعريف علم أصول الفقه
٢٩ ص
(١٩)
(الأول) في تعريفه بمعناه الإضافي
٢٩ ص
(٢٠)
(الثاني) في تعريفه بمعناه العلمي
٣٠ ص
(٢١)
(الثالث) في موضوعه
٣٣ ص
(٢٢)
تشقيقات في العرض الذاتي
٣٨ ص
(٢٣)
فائدة حكم الجاهل القاصر و المقصر في الأحكام
٤١ ص
(٢٤)
الاختلاف في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
٤١ ص
(٢٥)
تقسيم الجاهل إلى ملتفت و غافل
٤١ ص
(٢٦)
عدم جواز العمل بالأصل قبل استفراغ الوسع
٤٣ ص
(٢٧)
مؤديات الطرق الشرعية
٤٥ ص
(٢٨)
الخلاف في الحكم الوضعي أو التكليفي
٤٦ ص
(٢٩)
المقامات الثلاثة
٤٨ ص
(٣٠)
المقام الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة
٤٨ ص
(٣١)
المقام الثاني في الجاهل القاصر
٥٨ ص
(٣٢)
المقام الثالث في الجاهل الغافل
٥٩ ص
(٣٣)
أمور ينبغي التنبيه إليها
٦١ ص
(٣٤)
(الأول) لا يجوز العمل بالأصل في الشبهة الحكمية
٦١ ص
(٣٥)
(الثاني) معذورية الجاهل بالحكم وضعا لا تكليفا
٦٩ ص
(٣٦)
(الثالث) شروط العمل بالأصل
٧٣ ص
(٣٧)
فائدة اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٨)
اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٩)
النزاع في الاقتضاء منحصر في الأمر الشرعي الظاهري
٨٣ ص
(٤٠)
مسألة الاقتضاء لفظية لا عقلية
٨٤ ص
(٤١)
معنى الإجزاء اللغوي
٨٦ ص
(٤٢)
فائدة ورود الأسباب المتعددة على مسبب واحد
٩٥ ص
(٤٣)
الخلاف في تداخل الأسباب
٩٥ ص
(٤٤)
(الأمر الأول) كيفية عنوان البحث
٩٥ ص
(٤٥)
(الأمر الثاني) ما يراد من السبب
٩٦ ص
(٤٦)
(الأمر الثالث) معنى ورود الأسباب على المسبب هو تعلقها به
٩٧ ص
(٤٧)
(الأمر الرابع) السبب إما قابل للتكرار أو غير قابل له
٩٩ ص
(٤٨)
(الأمر الخامس) المراد من تداخل الأسباب
١٠٢ ص
(٤٩)
(الأمر السادس) المسألة إما وجدانية أو برهانية
١٠٣ ص
(٥٠)
(الأمر السابع) تداخل الأسباب معرفات أو مؤثرات
١٠٦ ص
(٥١)
مناقشة الأقوال في المسألة
١١٢ ص
(٥٢)
(الأول) إن المراد بالأسباب كما مرّ سابقا هو الخطابات المسببة
١١٢ ص
(٥٣)
(الثاني) إن تعدد الطلب مستلزم لتعدد المطلوب
١١٤ ص
(٥٤)
(الثالث) إن تعدد المطلوب مستلزم لتعدد الاشتغال
١١٥ ص
(٥٥)
الخطابات المتكررة الابتدائية
١١٧ ص
(٥٦)
فائدة اشتراط قدرة تسليم العوضين في صحة البيع
١٢١ ص
(٥٧)
الدليل على اشتراط قدرة التسليم في البيع
١٢١ ص
(٥٨)
الدليل على عدم اشتراط القدرة
١٢٦ ص
(٥٩)
لا فرق في اعتبار القدرة بين المالك و الوكيل
١٢٧ ص
(٦٠)
الشرط إما واقعي أو علمي
١٣٠ ص
(٦١)
فائدة حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة
١٣٣ ص
(٦٢)
الاختلاف في المسألة
١٣٣ ص
(٦٣)
القراءة إذا كانت الصلاة إخفاتية
١٣٣ ص
(٦٤)
المقام الأول في الأولتين من الإخفاتية
١٣٣ ص
(٦٥)
الثاني في الأولتين من الجهرية و المأموم فيهما
١٣٦ ص
(٦٦)
الأحاديث الواردة في أفضلية التسبيح مطلقا
١٤٠ ص
(٦٧)
الأحاديث الواردة في أفضلية القراءة مطلقا
١٤٢ ص
(٦٨)
فائدة ما ترثه الزوجة من تركات زوجها
١٤٤ ص
(٦٩)
ما يوجب الإرث في الشريعة النسب و السبب
١٤٤ ص
(٧٠)
إرث الزوج من جميع ما تركته زوجته
١٤٤ ص
(٧١)
مناقشة مع الشهيد في المسالك
١٤٦ ص
(٧٢)
الروايات الواردة في المسألة
١٤٧ ص
(٧٣)
المراد من لفظة الأبنية و الآلات
١٤٩ ص
(٧٤)
دفع القيمة للزوجة عزيمة أو رخصة
١٥٠ ص
(٧٥)
فهرس الكتاب
١٥٣ ص

الفوائد الغروية - الرودسري، إبراهيم - الصفحة ٤٨ - المقام الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة

[المقامات الثلاثة]

[المقام‌] الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة

و الكلام فيه: تارة فيما إذا لم يتوقف الاحتياط على تكرار العمل كما في الشك في الشرطية و نحوها، و أخرى فيما إذا كان متوقفا عليه كما في الشك في وجوب الظهر أو الجمعة في يومها و في وجوب القصر و الإتمام في سير أربع فراسخ و نحوهما.

أما الأول ففي صحة العبادة و عدمها- بمعنى كونها مسقطة للقضاء و الإعادة- قولان مبنيّان على اعتبار نيّة الوجه الذي هو الوجوب و الندب في العمل و عدمه، فإن قيل بالأول كما عن الأكثر على وجه القيدية أو الغائية فالثاني، و إن قيل بالثاني كما عن غير واحد من المحققين فالأول. لكن الأظهر هو الثاني مطلقا لعدم كون الوجه محققا للموضوع و نفس عنوان المأمور به كالنيابة و نحوها في موردهما أوّلا و عدم كونه مما يتوقف حصول الامتثال على تعلقه كالظهرية و نحوها في الوقت المشترك ثانيا، فافهم. و عدم الدليل على اعتباره ثالثا، لأن ما يمكن أن يستدل به له ظاهرا وجوه غير مجدية:

منها: أنه شرط لتحقق الإطاعة و سقوط المأمور به و خروج المكلف عن العهدة.

و لا ريب أن المرجع في الشك فيه هو الاحتياط و إتيان المأمور به بجميع ما له دخل فيه من كمّه و كيفه، و إليه يرجع ما عن المحقق البهبهاني (قدس سره) [في‌] حاشية على المدارك من أن الاشتغال اليقيني مستلزم للفراغ اليقيني و لا يحصل إلا بلحاظ الوجه في العمل.

و فيه: إن أمثال الخطابات الشرعية ليس إلا كأمثال الخطابات العرفية، و لا