الفوائد الغروية
(١)
خطبة
٣ ص
(٢)
تقديم
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
فائدة الفرق بين التعريف بالحد و بالرسم
١٢ ص
(٥)
أقسام المعرّف
١٢ ص
(٦)
التعاريف لغوية و لفظية
١٢ ص
(٧)
التعريف بالرسم و الرسمي
١٣ ص
(٨)
فائدة تعريف الفقه و ما يرد عليه من الإشكال
١٤ ص
(٩)
الفقه في اللغة و الاصطلاح
١٤ ص
(١٠)
إطلاقات العلم
١٤ ص
(١١)
ما يطلق عليه الحكم
١٥ ص
(١٢)
الإشكال على تعريف الفقه
١٩ ص
(١٣)
تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام
٢٠ ص
(١٤)
تعريف الأدلة الشرعية و مناقشته
٢٣ ص
(١٥)
الدليل عند الأصوليين
٢٤ ص
(١٦)
كيفية حصول التعبد
٢٥ ص
(١٧)
فائدة تعريف أصول الفقه و المناقشة فيه
٢٩ ص
(١٨)
تعريف علم أصول الفقه
٢٩ ص
(١٩)
(الأول) في تعريفه بمعناه الإضافي
٢٩ ص
(٢٠)
(الثاني) في تعريفه بمعناه العلمي
٣٠ ص
(٢١)
(الثالث) في موضوعه
٣٣ ص
(٢٢)
تشقيقات في العرض الذاتي
٣٨ ص
(٢٣)
فائدة حكم الجاهل القاصر و المقصر في الأحكام
٤١ ص
(٢٤)
الاختلاف في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
٤١ ص
(٢٥)
تقسيم الجاهل إلى ملتفت و غافل
٤١ ص
(٢٦)
عدم جواز العمل بالأصل قبل استفراغ الوسع
٤٣ ص
(٢٧)
مؤديات الطرق الشرعية
٤٥ ص
(٢٨)
الخلاف في الحكم الوضعي أو التكليفي
٤٦ ص
(٢٩)
المقامات الثلاثة
٤٨ ص
(٣٠)
المقام الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة
٤٨ ص
(٣١)
المقام الثاني في الجاهل القاصر
٥٨ ص
(٣٢)
المقام الثالث في الجاهل الغافل
٥٩ ص
(٣٣)
أمور ينبغي التنبيه إليها
٦١ ص
(٣٤)
(الأول) لا يجوز العمل بالأصل في الشبهة الحكمية
٦١ ص
(٣٥)
(الثاني) معذورية الجاهل بالحكم وضعا لا تكليفا
٦٩ ص
(٣٦)
(الثالث) شروط العمل بالأصل
٧٣ ص
(٣٧)
فائدة اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٨)
اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٩)
النزاع في الاقتضاء منحصر في الأمر الشرعي الظاهري
٨٣ ص
(٤٠)
مسألة الاقتضاء لفظية لا عقلية
٨٤ ص
(٤١)
معنى الإجزاء اللغوي
٨٦ ص
(٤٢)
فائدة ورود الأسباب المتعددة على مسبب واحد
٩٥ ص
(٤٣)
الخلاف في تداخل الأسباب
٩٥ ص
(٤٤)
(الأمر الأول) كيفية عنوان البحث
٩٥ ص
(٤٥)
(الأمر الثاني) ما يراد من السبب
٩٦ ص
(٤٦)
(الأمر الثالث) معنى ورود الأسباب على المسبب هو تعلقها به
٩٧ ص
(٤٧)
(الأمر الرابع) السبب إما قابل للتكرار أو غير قابل له
٩٩ ص
(٤٨)
(الأمر الخامس) المراد من تداخل الأسباب
١٠٢ ص
(٤٩)
(الأمر السادس) المسألة إما وجدانية أو برهانية
١٠٣ ص
(٥٠)
(الأمر السابع) تداخل الأسباب معرفات أو مؤثرات
١٠٦ ص
(٥١)
مناقشة الأقوال في المسألة
١١٢ ص
(٥٢)
(الأول) إن المراد بالأسباب كما مرّ سابقا هو الخطابات المسببة
١١٢ ص
(٥٣)
(الثاني) إن تعدد الطلب مستلزم لتعدد المطلوب
١١٤ ص
(٥٤)
(الثالث) إن تعدد المطلوب مستلزم لتعدد الاشتغال
١١٥ ص
(٥٥)
الخطابات المتكررة الابتدائية
١١٧ ص
(٥٦)
فائدة اشتراط قدرة تسليم العوضين في صحة البيع
١٢١ ص
(٥٧)
الدليل على اشتراط قدرة التسليم في البيع
١٢١ ص
(٥٨)
الدليل على عدم اشتراط القدرة
١٢٦ ص
(٥٩)
لا فرق في اعتبار القدرة بين المالك و الوكيل
١٢٧ ص
(٦٠)
الشرط إما واقعي أو علمي
١٣٠ ص
(٦١)
فائدة حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة
١٣٣ ص
(٦٢)
الاختلاف في المسألة
١٣٣ ص
(٦٣)
القراءة إذا كانت الصلاة إخفاتية
١٣٣ ص
(٦٤)
المقام الأول في الأولتين من الإخفاتية
١٣٣ ص
(٦٥)
الثاني في الأولتين من الجهرية و المأموم فيهما
١٣٦ ص
(٦٦)
الأحاديث الواردة في أفضلية التسبيح مطلقا
١٤٠ ص
(٦٧)
الأحاديث الواردة في أفضلية القراءة مطلقا
١٤٢ ص
(٦٨)
فائدة ما ترثه الزوجة من تركات زوجها
١٤٤ ص
(٦٩)
ما يوجب الإرث في الشريعة النسب و السبب
١٤٤ ص
(٧٠)
إرث الزوج من جميع ما تركته زوجته
١٤٤ ص
(٧١)
مناقشة مع الشهيد في المسالك
١٤٦ ص
(٧٢)
الروايات الواردة في المسألة
١٤٧ ص
(٧٣)
المراد من لفظة الأبنية و الآلات
١٤٩ ص
(٧٤)
دفع القيمة للزوجة عزيمة أو رخصة
١٥٠ ص
(٧٥)
فهرس الكتاب
١٥٣ ص

الفوائد الغروية - الرودسري، إبراهيم - الصفحة ٥٦ - المقام الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة

إليها في مفروض الكلام- و هو الجاهل المقصر- بالنسبة إلى رفع المؤاخذة أو صحة العبادة أو هما معا، خال عن وجه الصحة.

أما الأول فلما عرفته في بعض الأمور الخمسة المذكورة في صدر الفائدة، و أما الثاني فلأنه لا يصح إلا بالتزام أحد أمور ثلاثة: إما بجعل المرفوع هو اشتراط صحة العبادة بقصد القربة في مفروض الكلام، أو بجعله جميع الآثار التي هو منها، أو بجعله اشتراط صحة العبادة بأخذها بطريق الاجتهاد أو التقليد. مع أنه فاسد:

أما الأول فلأن قصد القربة شرط في صحة العبادة، قام عليه الإجماع نصا و فتوى مطلقا، كان المكلف عالما أو جاهلا مقصرا أو قاصرا، لا مجال لإنكاره.

و منه ظهر ما في الثاني، فتبصر.

و أما الثالث فلأنه بلحاظ أن أدلة وجوب [رجوع‌] العامي إلى المجتهد كبواقي الأدلة مسوقة لبيان الطرق الشرعية التي لا يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع لا لبّا. فاشتراط كون الواقع مأخوذا منها مما يمكن المصير إليه و التصديق عليه، إلا أنه بعد ما مرت الإشارة إليه من أن قصد القربة المعتبرة في صحة العبادة لا يصح من الشاك و لا يتحقق منه مطلقا مقصرا كان أو قاصرا غير مجد جزما، فظهر وجه الثالث أيضا، فتبصر.

و بما ذكرنا يظهر فساد ما عن شارح الوافية (قدس سره) من التفصيل بين القاصر و المقصر، بالمعذورية في الأول دون الثاني و ستأتي الإشارة إليه أيضا، فانتظر.

(الرابع): فيما إذا كان عاملا بالبراءة في المعاملة المعبرة بالأسباب‌