الفوائد الغروية
(١)
خطبة
٣ ص
(٢)
تقديم
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
فائدة الفرق بين التعريف بالحد و بالرسم
١٢ ص
(٥)
أقسام المعرّف
١٢ ص
(٦)
التعاريف لغوية و لفظية
١٢ ص
(٧)
التعريف بالرسم و الرسمي
١٣ ص
(٨)
فائدة تعريف الفقه و ما يرد عليه من الإشكال
١٤ ص
(٩)
الفقه في اللغة و الاصطلاح
١٤ ص
(١٠)
إطلاقات العلم
١٤ ص
(١١)
ما يطلق عليه الحكم
١٥ ص
(١٢)
الإشكال على تعريف الفقه
١٩ ص
(١٣)
تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام
٢٠ ص
(١٤)
تعريف الأدلة الشرعية و مناقشته
٢٣ ص
(١٥)
الدليل عند الأصوليين
٢٤ ص
(١٦)
كيفية حصول التعبد
٢٥ ص
(١٧)
فائدة تعريف أصول الفقه و المناقشة فيه
٢٩ ص
(١٨)
تعريف علم أصول الفقه
٢٩ ص
(١٩)
(الأول) في تعريفه بمعناه الإضافي
٢٩ ص
(٢٠)
(الثاني) في تعريفه بمعناه العلمي
٣٠ ص
(٢١)
(الثالث) في موضوعه
٣٣ ص
(٢٢)
تشقيقات في العرض الذاتي
٣٨ ص
(٢٣)
فائدة حكم الجاهل القاصر و المقصر في الأحكام
٤١ ص
(٢٤)
الاختلاف في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
٤١ ص
(٢٥)
تقسيم الجاهل إلى ملتفت و غافل
٤١ ص
(٢٦)
عدم جواز العمل بالأصل قبل استفراغ الوسع
٤٣ ص
(٢٧)
مؤديات الطرق الشرعية
٤٥ ص
(٢٨)
الخلاف في الحكم الوضعي أو التكليفي
٤٦ ص
(٢٩)
المقامات الثلاثة
٤٨ ص
(٣٠)
المقام الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة
٤٨ ص
(٣١)
المقام الثاني في الجاهل القاصر
٥٨ ص
(٣٢)
المقام الثالث في الجاهل الغافل
٥٩ ص
(٣٣)
أمور ينبغي التنبيه إليها
٦١ ص
(٣٤)
(الأول) لا يجوز العمل بالأصل في الشبهة الحكمية
٦١ ص
(٣٥)
(الثاني) معذورية الجاهل بالحكم وضعا لا تكليفا
٦٩ ص
(٣٦)
(الثالث) شروط العمل بالأصل
٧٣ ص
(٣٧)
فائدة اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٨)
اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٩)
النزاع في الاقتضاء منحصر في الأمر الشرعي الظاهري
٨٣ ص
(٤٠)
مسألة الاقتضاء لفظية لا عقلية
٨٤ ص
(٤١)
معنى الإجزاء اللغوي
٨٦ ص
(٤٢)
فائدة ورود الأسباب المتعددة على مسبب واحد
٩٥ ص
(٤٣)
الخلاف في تداخل الأسباب
٩٥ ص
(٤٤)
(الأمر الأول) كيفية عنوان البحث
٩٥ ص
(٤٥)
(الأمر الثاني) ما يراد من السبب
٩٦ ص
(٤٦)
(الأمر الثالث) معنى ورود الأسباب على المسبب هو تعلقها به
٩٧ ص
(٤٧)
(الأمر الرابع) السبب إما قابل للتكرار أو غير قابل له
٩٩ ص
(٤٨)
(الأمر الخامس) المراد من تداخل الأسباب
١٠٢ ص
(٤٩)
(الأمر السادس) المسألة إما وجدانية أو برهانية
١٠٣ ص
(٥٠)
(الأمر السابع) تداخل الأسباب معرفات أو مؤثرات
١٠٦ ص
(٥١)
مناقشة الأقوال في المسألة
١١٢ ص
(٥٢)
(الأول) إن المراد بالأسباب كما مرّ سابقا هو الخطابات المسببة
١١٢ ص
(٥٣)
(الثاني) إن تعدد الطلب مستلزم لتعدد المطلوب
١١٤ ص
(٥٤)
(الثالث) إن تعدد المطلوب مستلزم لتعدد الاشتغال
١١٥ ص
(٥٥)
الخطابات المتكررة الابتدائية
١١٧ ص
(٥٦)
فائدة اشتراط قدرة تسليم العوضين في صحة البيع
١٢١ ص
(٥٧)
الدليل على اشتراط قدرة التسليم في البيع
١٢١ ص
(٥٨)
الدليل على عدم اشتراط القدرة
١٢٦ ص
(٥٩)
لا فرق في اعتبار القدرة بين المالك و الوكيل
١٢٧ ص
(٦٠)
الشرط إما واقعي أو علمي
١٣٠ ص
(٦١)
فائدة حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة
١٣٣ ص
(٦٢)
الاختلاف في المسألة
١٣٣ ص
(٦٣)
القراءة إذا كانت الصلاة إخفاتية
١٣٣ ص
(٦٤)
المقام الأول في الأولتين من الإخفاتية
١٣٣ ص
(٦٥)
الثاني في الأولتين من الجهرية و المأموم فيهما
١٣٦ ص
(٦٦)
الأحاديث الواردة في أفضلية التسبيح مطلقا
١٤٠ ص
(٦٧)
الأحاديث الواردة في أفضلية القراءة مطلقا
١٤٢ ص
(٦٨)
فائدة ما ترثه الزوجة من تركات زوجها
١٤٤ ص
(٦٩)
ما يوجب الإرث في الشريعة النسب و السبب
١٤٤ ص
(٧٠)
إرث الزوج من جميع ما تركته زوجته
١٤٤ ص
(٧١)
مناقشة مع الشهيد في المسالك
١٤٦ ص
(٧٢)
الروايات الواردة في المسألة
١٤٧ ص
(٧٣)
المراد من لفظة الأبنية و الآلات
١٤٩ ص
(٧٤)
دفع القيمة للزوجة عزيمة أو رخصة
١٥٠ ص
(٧٥)
فهرس الكتاب
١٥٣ ص

الفوائد الغروية - الرودسري، إبراهيم - الصفحة ٢٥ - كيفية حصول التعبد

الدليل من حيث إنه يتوصل به إلى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا بدّ فيه من ملزوم للمحكوم به يكون ثابتا للمحكوم عليه لينتقل منه الذهن إلى المحكوم عليه، و يلزم من ثبوت ذلك الملزوم للمحكوم عليه ثبوت لازمه له، فلا محيص عن الأمرين بكون أحدهما دالّا باللزوم و ثانيهما دالّا على ثبوت الملزوم للمحكوم عليه. و الأول هي الكبرى، و الثاني هي الصغرى، فاعتبارهما مندرج في قولهم: بصحيح النظر.

و منه ظهر أن الدليل مركب عند الفريقين لا يمكن أن يكون مفردا خبر «ما».

نعم بينهما فرق من وجه آخر، و هو أن الدليل عند الفرقة الأولى يعم العلمي و الظني بخلافه عند الثانية، فإنه خاص بالبرهان و لا يعم غيره من الصناعات الأخر، كالوجدانيات و الخطابيات و الشعريات و المغالطات و الاستقراء و التمثيل، إلا أن لا يعتبر قيد الاستلزام في التعريف كما عن بعض؛ فإنه حينئذ يعمّها جزما، فتبصر.

[كيفية حصول التعبد]

ثم قد وقع الاختلاف في كيفية حصول التعبد بالنتيجة، فقيل كما عن المعتزلة: إن العلم بالنتيجة من باب الآثار المترتبة على فعل العبد، فيكون من قبيل الأفعال التوليدية، كحركة المفتاح عند حركة اليد، غاية الأمر أن ذلك أثر لا تأثير، فإطلاق الفعل عليه مجاز.

و قيل كما عن الحكماء: إنه يحصل من إفاضة المبادئ الإفاضية، و يقولون: إن فيضان الممكنات موقوف على الاستعدادات، و بعد حصولها يجب الإفاضة، فيكون النظر و العلم بالمقدمتين من المقدمات لحصول العلم بالنتيجة.