الفوائد الغروية
(١)
خطبة
٣ ص
(٢)
تقديم
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
فائدة الفرق بين التعريف بالحد و بالرسم
١٢ ص
(٥)
أقسام المعرّف
١٢ ص
(٦)
التعاريف لغوية و لفظية
١٢ ص
(٧)
التعريف بالرسم و الرسمي
١٣ ص
(٨)
فائدة تعريف الفقه و ما يرد عليه من الإشكال
١٤ ص
(٩)
الفقه في اللغة و الاصطلاح
١٤ ص
(١٠)
إطلاقات العلم
١٤ ص
(١١)
ما يطلق عليه الحكم
١٥ ص
(١٢)
الإشكال على تعريف الفقه
١٩ ص
(١٣)
تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام
٢٠ ص
(١٤)
تعريف الأدلة الشرعية و مناقشته
٢٣ ص
(١٥)
الدليل عند الأصوليين
٢٤ ص
(١٦)
كيفية حصول التعبد
٢٥ ص
(١٧)
فائدة تعريف أصول الفقه و المناقشة فيه
٢٩ ص
(١٨)
تعريف علم أصول الفقه
٢٩ ص
(١٩)
(الأول) في تعريفه بمعناه الإضافي
٢٩ ص
(٢٠)
(الثاني) في تعريفه بمعناه العلمي
٣٠ ص
(٢١)
(الثالث) في موضوعه
٣٣ ص
(٢٢)
تشقيقات في العرض الذاتي
٣٨ ص
(٢٣)
فائدة حكم الجاهل القاصر و المقصر في الأحكام
٤١ ص
(٢٤)
الاختلاف في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
٤١ ص
(٢٥)
تقسيم الجاهل إلى ملتفت و غافل
٤١ ص
(٢٦)
عدم جواز العمل بالأصل قبل استفراغ الوسع
٤٣ ص
(٢٧)
مؤديات الطرق الشرعية
٤٥ ص
(٢٨)
الخلاف في الحكم الوضعي أو التكليفي
٤٦ ص
(٢٩)
المقامات الثلاثة
٤٨ ص
(٣٠)
المقام الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة
٤٨ ص
(٣١)
المقام الثاني في الجاهل القاصر
٥٨ ص
(٣٢)
المقام الثالث في الجاهل الغافل
٥٩ ص
(٣٣)
أمور ينبغي التنبيه إليها
٦١ ص
(٣٤)
(الأول) لا يجوز العمل بالأصل في الشبهة الحكمية
٦١ ص
(٣٥)
(الثاني) معذورية الجاهل بالحكم وضعا لا تكليفا
٦٩ ص
(٣٦)
(الثالث) شروط العمل بالأصل
٧٣ ص
(٣٧)
فائدة اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٨)
اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٩)
النزاع في الاقتضاء منحصر في الأمر الشرعي الظاهري
٨٣ ص
(٤٠)
مسألة الاقتضاء لفظية لا عقلية
٨٤ ص
(٤١)
معنى الإجزاء اللغوي
٨٦ ص
(٤٢)
فائدة ورود الأسباب المتعددة على مسبب واحد
٩٥ ص
(٤٣)
الخلاف في تداخل الأسباب
٩٥ ص
(٤٤)
(الأمر الأول) كيفية عنوان البحث
٩٥ ص
(٤٥)
(الأمر الثاني) ما يراد من السبب
٩٦ ص
(٤٦)
(الأمر الثالث) معنى ورود الأسباب على المسبب هو تعلقها به
٩٧ ص
(٤٧)
(الأمر الرابع) السبب إما قابل للتكرار أو غير قابل له
٩٩ ص
(٤٨)
(الأمر الخامس) المراد من تداخل الأسباب
١٠٢ ص
(٤٩)
(الأمر السادس) المسألة إما وجدانية أو برهانية
١٠٣ ص
(٥٠)
(الأمر السابع) تداخل الأسباب معرفات أو مؤثرات
١٠٦ ص
(٥١)
مناقشة الأقوال في المسألة
١١٢ ص
(٥٢)
(الأول) إن المراد بالأسباب كما مرّ سابقا هو الخطابات المسببة
١١٢ ص
(٥٣)
(الثاني) إن تعدد الطلب مستلزم لتعدد المطلوب
١١٤ ص
(٥٤)
(الثالث) إن تعدد المطلوب مستلزم لتعدد الاشتغال
١١٥ ص
(٥٥)
الخطابات المتكررة الابتدائية
١١٧ ص
(٥٦)
فائدة اشتراط قدرة تسليم العوضين في صحة البيع
١٢١ ص
(٥٧)
الدليل على اشتراط قدرة التسليم في البيع
١٢١ ص
(٥٨)
الدليل على عدم اشتراط القدرة
١٢٦ ص
(٥٩)
لا فرق في اعتبار القدرة بين المالك و الوكيل
١٢٧ ص
(٦٠)
الشرط إما واقعي أو علمي
١٣٠ ص
(٦١)
فائدة حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة
١٣٣ ص
(٦٢)
الاختلاف في المسألة
١٣٣ ص
(٦٣)
القراءة إذا كانت الصلاة إخفاتية
١٣٣ ص
(٦٤)
المقام الأول في الأولتين من الإخفاتية
١٣٣ ص
(٦٥)
الثاني في الأولتين من الجهرية و المأموم فيهما
١٣٦ ص
(٦٦)
الأحاديث الواردة في أفضلية التسبيح مطلقا
١٤٠ ص
(٦٧)
الأحاديث الواردة في أفضلية القراءة مطلقا
١٤٢ ص
(٦٨)
فائدة ما ترثه الزوجة من تركات زوجها
١٤٤ ص
(٦٩)
ما يوجب الإرث في الشريعة النسب و السبب
١٤٤ ص
(٧٠)
إرث الزوج من جميع ما تركته زوجته
١٤٤ ص
(٧١)
مناقشة مع الشهيد في المسالك
١٤٦ ص
(٧٢)
الروايات الواردة في المسألة
١٤٧ ص
(٧٣)
المراد من لفظة الأبنية و الآلات
١٤٩ ص
(٧٤)
دفع القيمة للزوجة عزيمة أو رخصة
١٥٠ ص
(٧٥)
فهرس الكتاب
١٥٣ ص

الفوائد الغروية - الرودسري، إبراهيم - الصفحة ٧٣ - (الثالث) شروط العمل بالأصل

المعصية و تركه الصلاة قصرا أو جهرا. و هو باطل لا ينبغي المصير إليه جزما، و هو مما لا ينتفع به المجيب و لا يرتفع به الإشكال كما لا يخفى، و هو الوجه لما قيل في ردّه من أنه غير معقول كما مرّ.

فالأحسن هو الجواب الثاني. و يمكن رفع الإشكال فيما إذا أجهر في مورد الإخفات أو العكس بجعل وجوبه من قبيل وجوب شي‌ء في شي‌ء يوجب تركه حسن المؤاخذة لا فساد العبادة، فافهم.

ثم لا يخفى عليك أن مراد الأصحاب بالجاهل في الموضعين هو من يتحقق منه قصد التقرب كالغافل لا من لا يتحقق منه القصد كالملتفت أو الأعم. كيف في قصد التقرب و الجزم به أيضا إلا في مورد الاحتياط على القول بأن صحته شرط في صحة العبادة- لا مجال لإنكاره، و هو لا يتحقق من الجاهل الملتفت مطلقا مقصرا كان أو قاصرا أو مع فقده لا يمكن الحكم بصحة العبادة جزما.

و حينئذ يرد عليهم أن حكمهم هنا بحسن المؤاخذة- التي هي على ترك الواقع الفعلي- ينافي ما عرفته و أشرنا إليه في صدر الفائدة في بعض الأمور الخمسة في قبح المؤاخذة على الجاهل و أن قبحه مما عليه العدلية. و قد أورد عليهم بما محصله: إن الأجوبة بعد تماميتها حاسمة لمادة الإشكال، إلا أن الالتزام بها يوجب الوقوع في إشكال أصعب، و هو الالتزام بكون الجاهل الغافل حال غفلته مكلفا فعلا بشي‌ء هو غافل عنه، مع أنه كما ترى. و أنت خبير بما في إطلاقه و أنه لا يتم إلا بالنسبة إلى بعضها كما لا يخفى.

فقد ظهر بما ذكرنا أن ما حكم الأصحاب به في الموضعين من صحة العبادة مع حسن المؤاخذة لا يخلو عن الإشكال بالمرة، فتبصر.

(الثالث): [شروط العمل بالأصل‌]

قد عرفت سابقا أن العمل بالأصل مشروط بالفحص و ليس له‌