الفوائد الغروية - الرودسري، إبراهيم - الصفحة ١٤٨ - الروايات الواردة في المسألة
الآتية من دون أن يعارضها شيء. و اشتمالها على ما لا يقول به أحد من الأصحاب مما تأتي الإشارة إليه لا يضر بالاستناد إليها كما لا يخفى.
فظهر مما ذكرناه أن المتعين من الأقوال هو الثالث، يدل عليه مضافا إلى ما عرفته من عدم الدليل على ما سواه ما وعدناه غير مرة من الروايات المعتبرة لكثيرة التي منها ما رواه الفضلاء الخمسة زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمته فيعطى ربعها أو ثمنها.
و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوّم الشقص و الأبواب و الجذوع و القصب فيعطى حقها منه.
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا. قال: قلت: كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به، و إنما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع و لا ترث من الأصل، و لا يدخل عليهم داخل سببها.
و منها: ما رواه بريد الصانع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال: لا و لكن يرثن قيمة البناء. قال: قلت: إن الناس لا يرضون بذا. قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
و منها: ما رواه طربال بن رجاء عن أبي جعفر (عليه السلام): إن المرأة لا