الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ١٦٠ - المسألة المائة و الثالثة و العشرون
بحسب مقدار الزمان المار عليه مشكوكا فلا اشكال فى وجوب الاقل عليه و اجراء البراءة عن الاكثر لانه من صغريات الاستقلالى المشهور اجراء البراءة عن الاكثر و قيل بلزوم الاكثر من جهة الاشتغال و هو كما ترى فلو كان عليه قضاء الاجزاء المنسية فحكمها حكم اصلها فتامل و لو كان عليه صلاة الاحتياط او سجدات السهو عالما بها او شاكا فيها بعد العلم باصل وجودها فى الوقت او خارجه ففى وجوب اتيانها عليه او عدمه وجهان بل قولان كما انه بناء على الوجوب حال الشك فى الامور المزبورة كحال الاصل فى الوقت او خارجه و الاقوى هو الوجوب حيث ان تلك الامور من تبعات الاصل و ان الذمة منه غير فارغة إلّا باتيانها سواء قلنا بالجزئية او الجابرية و ذلك واضح الى النهاية بعد تحقق اسبابها و اشتغال ذمته بها و استصحاب بقاء وجوبها كما لا يخفى فحينئذ فدعوى اقتضاء الاصل المباشرة كما ترى بعد ثبوت النيابة فى اصل الصلاة واجبا او مستحبا مع ان دعوى الاصل غير صحيح جدا مضافا بعدم القصور فى عموم دليل النيابة و دعوى عدم احراز قابلية المحل كما ترى صغرى و كبرى مع انه قلنا بثبوتها فى اصل الصلاة و العجب توهم الاشتغال فى المشكوك اذا دار بين الاقل و الاكثر فى الاصول و الفروع بزعم الاشتغال الذى لا يحكم العقل به إلّا بمقدار ما ثبت فانقدح عما ذكرنا فساد تخيلات ما زعمه بعض الاعاظم فى المقام كما فى المسألة الثمانية و الخمسين فراجع اليها حتى ترى حقيقة الحال و يعجنى ذكر فقرة منها حيث زعم الاشتغال عند الدوران بين الاقل و الاكثر لو لا قاعدة الحيلولة مع انها اجنبية عن المقام جدا حيث اولا راجع اصولهم و فقههم بانهم جعلوا محط البحث بالقياس الى الاكثر و هو ثبوت الاشتغال و عدمه فاى ربط له بقاعدة الحيلولة و ثانيا انها تلاحظ بالقياس الى الميت دون الولى فحينئذ اذا شك الولى فى تحقق قضاء يوم الاخذ مثلا كيوم السبب ام لا فيكون الاصل