الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٧٥ - (المسألة الحادية و العشرون)
تارة فى العنوان الاول و اخرى فى العنوان الثانى و اعجب من الكل تناقض كلامه فى المقام مع مسلكه فى اصول و كيف كان ان فى كلامه فى المقام مواقع للنظر حيث اولا دعوى المثبتية فى تلك الاصول المذبورة كما ترى حيث بناء عليه ينسد باب اجراء الاصول فى الاجزاء و الشرائط طرا حتى فى الاصول المحرزة حتى الاستصحاب حتى فى مورد ادلته حيث ان تحيث الصلاة بالطهارة و تقيدها بها امر عقلى لا يثبت التقيد كما اشرنا اليه فى بعض المسائل السابقة تفصيلا فراجع و ثانيا اثباته جهة المعنوية فى المقام بادلة القواطع و انكاره فى الاصول على بعض الاساطين فى باب الصحيح و الاعم غاية الانكار تناقض فراجع مقالته المطبوعة و ثالثا عند الشك فى الماحوية لا بد من الاشتغال مع انه اولا شك فى المانعية فيجرى اصالة عدم المانع و العجب انه فى المسألة الرابعة بنى على اجراء الاصل المزبور و فى المقام انكره و ثالثا قد تقدم عنوان المضادة امر وجدانى لا شك فيه مع انه ارجعها الى الشرط فلا محذور فى اجراء الاصل كما لا يخفى و رابعا ان اطلاقات اللفظية يدفعه كاخبار البيانية و امثالها و خامسا معها لا مجال للاطلاقات المقامى كما تمسك بها و سادسا اى فائدة فى الاصل مثبتا كان ام لا حيث مع ادلته الاجتهادية لا ينتهي النوبة الى الاصل العملى و قد اعترف باطلاقات المقامى فلا وجه معها للحكم ببطلانها فتامل و سابعا اين العرف من فهم حقيقة الصلاة حتى يكون الخطاب ملقى اليهم و بنظرهم و لذلك انكر بعض اعاظم اساتيد ناقده اجراء قاعده الميسور فيها مدعيا انها موكول الى انظار العرفية بانها أجنبية عن الصلاة و ان انكرنا فى بعض حواشينا على تقريراته و ثامنا انه انكر فى الاصول على بعض الاساطين فى مبحث الصحيح و الاعم من كون الجامع هو الخضوع و فى المقام قد اصر بان الصلاة خضوع فصدق المجلسى قده انهم اذا و صلوا الى الفقه يغفلون ما ذكروا فى الاصول عصمنا اللّه