الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٥٣ - (المسألة الخامسة)
الظهر لو كانت منفردة مشكوكة فتجرى فيها قاعدة الفراغ و المسألة بناء عليه اجنبية عن الفرد المردد بالمرة كما لا يخفى و ثانيا ان اصالة عدم اتصاف الصلاة بالمتابعة مخدوشة من جهات عديدة اما اولا اذ قد عرفت فى المقدمة عدم تقيد اصل الصلاة بعوارض الطبيعة و لذا قد عرفت من الاصحاب عدم وجوبها أو كونها واجبة مستقلة فحينئذ فاى معنى لاصالة عدم الاتصاف لانها مبنية على كونها واجبة بالوجوب الغيرى و فساد ذلك واضح جدا لاستلزامه لحدوث قول ثالث فى المسألة و ثانيا لا يكاد تجرى اصلا اذ قد عرفت فى المقدمة انتزاعية هذا العنوان عن تاخر العمل فحينئذ لا يكون المستصحب حكما شرعيا و لا موضوعا له ابدا مع ان احدهما لا بد منه فى باب الاستصحاب و لو اريد اجرائه فى اصل نفس التأخر العمل فمثبتيته كالنار على المنار لان لازمه التقارن او التقدم كما لا يخفى و ثالثا سلمنا دخلها فيها على نحو الشرطية فالمراد من الاتصاف ليس إلّا تلبسه بها و واجديته للمبدا فحينئذ لنا محل السؤال ان الركوع متى كان و لم يتلبس حتى يستصحب و بداهة العقل حاكمة بعدم الحالة السابقة فلا يجرى الاصل فى تلك الاعدام الرابطية و لو قلنا بجريانه فى المرأة القرشية اذا كان الموضوع مركبا من الامور الثلاثة فجريان الاصل فى الاعدام الروابطية لا يلازم جريانه فى الاعدام الرابطية و رابعا سلمنا على دخلها فيها على نحو القيدية و سلمنا اجرائه حتى فى الاعدام الروابطية لكنه لا ريب فى انه اصل موضوعى فاى اثر شرعى مترتب عليه مع بداهة جريانه به و اما بطلان الصلاة او اعادتها مع انه امر عقلى غير مترتب على عدم الاتصاف او عدم الزيادة فى الجماعة بل انه مترتب على زيادته فى الانفراد و ذلك امر