الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٥١ - (المسألة الخامسة)
او كانت فى الانفراد حتى تكون باطلة من جهة عدم الضرر فى الاولى و حصوله فى الثانية ففى صحة الصلاة و عدمها وجهان بل قولان ذهب بعض الاعاظم قده فى رسالته المطبوعة الى البطلان كما فى المسألة التسعة و التسعين و لزوم الاعادة مدعيا ان اصالة عدم اتصاف الركوع بالمتابعة حاكمة ببطلان الصلاة و اما قاعدة الفراغ فغير جارية لعدم احراز العنوان بل يكون من افراد الفرد المردد الذى لا مجال فيه لاجراء الاصول مط فمقتضى الاشتغال ح اعادة الصلاة جدا لكن الاقوى صحة الصلاة و لا شىء عليه و ان ما ذكره قده مخدوش من جهات عديدة و لا باس بذكر مقدمة قبلها توجب بصيرة فى المسألة و هى ان الجماعة هل هى عبارة عن ربط معنوى بين الصلاتين على وجه لا يكاد يوجد الا بقصده و يكون بضم العمل الخارجى من محققاتها و لازمه ان تكون من البسائط و عند الشك فيها لا بد من الاحتياط او انها عبارة عن نفس الهيئة الاجتماعية الخارجية لكنها لا بد ان تكون ناشئة عن قصدها بضم العمل الخارجى حتى تكون من البسائط و لا بد من الاحتياط ايضا عند الشك فى دخل شىء فى تحققها او انها عبارة عن صرف الاجتماع الخارجى فيها و ليس للقصد فيها دخل اصلا غاية الامر يجب فيها تأخر الماموم عن الامام فى الافعال بل الاقوال ايضا او تقارنه معه فيكون التأخر او التقارن فيهما واجبا فيها او التقدم حراما و من هذا الخطاب ينتزع المتابعة لا انها امر حقيقى يكون حصولها بالقصد و تكون شرطا فيهما او فيها وجوه الحق هو الاخير لانه المستفاد من الاخبار فراجع اليها فالمتابعة فيها ليس إلّا عبارة عن التاخر فى الافعال او الاقوال ايضا فيها بل نسب اليهم صحة التقارن ايضا و مع ذلك نسب الى المشهور