الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٢٨ - المطلب الثانى فى بيان حقيقة الخلل على نحو الكلية و الخائها
يأتى بسجدتى السهو اما وجوبا ان كانت من موارده و اما استحبابا إن كانت من غيرها و على الثانى لا شىء عليه إلا سجدات السهو اما وجوبا او استحبابا لانه لكل زيادة او نقيصه و على الثالث لو انحل علمه فليعمل عليه و بما يترتب عليه و إلّا فليتم صلاته لو امكن و يعيدها لما عرفت من علية العلم الاجمالى و خامسة يكون مظنونا بالاجمال بالظن المعتبر و حكمه حكم المعلوم بالاجمال طابق النعل بالنعل لما عرفت من اعتبار الظن فيها كما مر ثم انه قد يكون بتمام شقوقه المذكورة فى اثناء الصلاة و اخرى بعدها فعلى الاول ما قد عرفت و على الثانى تسقط حكم اقسام الشكوك بالمرة لانه لا عبرة بالشك فى شىء منها بعدها إلّا ان يرجع الى نفسها فهو محكوم بالصحة و كذلك يسقط حكم الظن مط و يكون حاله كالشك لانا قررنا فى محله ان الاصل حرمة العمل به و انما صار حجة فى اثنائها و اما بعدها فهو باق تحت اصالة الحرمة فلا اعتبار به كالشك إلّا ان يرجع الى نفسها فهو ايضا محكوم بالصحة فلم يبق إلا صورة العلم تفصيلا او اجمالا فحينئذ تارة يكون قبل صدور المنافى العمدى لان السهو منه كعدمه و اخرى بعده فعلى الاول ففى العلوم التفصيلية ان امكن التدارك سواء كان ركنا نحو سجدتى الأخيرة بل الركعة او غيره كسجدة واحدة او التشهد فليتدارك و إلّا لو كان ركنا او ركعة بطلت صلاته فلو كان غيره فان كان له القضاء فليأتى به مع سجدتى السهو وجوبا او استحبابا و إلّا فلا شىء عليه و يراعى سجدات السهو وجوبا او استحبابا و على الاخير فما كان ركنا او ركعة فقد بطلت صلاته و غيرهما فقد صحت صلاته على الاقوى مط اما بالنسبة الى ما له القضاء لانه بامر جديد و