الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٢٧ - المطلب الثانى فى بيان حقيقة الخلل على نحو الكلية و الخائها
النوافل و فى غير الجماعة على الاجمال فان مطلق الخلل الركنى غير مضر بهما كما لا يخفى و على الثانى ايضا تارة محله باق مط فحينئذ يأتى به و اخرى غير باق فليمض فى صلاته و هى صحيحة و عليه اما ان يكون مما له القضاء فليقض بعد الصلاة كسجدة واحدة مثلا و اخرى مما لا قضاء له لكن يلزم عليه امور يوجب تداركه كصلاة الاحتياط و سجدتى السهو لموارد خاصه او مطلقا لانها لكل زيادة و نقيصة و اخرى يكون مظنونا كذلك و حال الظن التفصيلى اذا كان معتبرا كالعلم التفصيلى من الشقوق التى قررناها فليأخذ بظنه مط من الاجزاء و الشرائط و غيرهما من الركعات الا فى الركعات الثنائية و الثلاثية على الاحوط لان الشارع قد جعله حجة فى الصلاة مط و اذا كان غير معتبر اما مط او فى الجملة فيكون حاله كالشك و سيأتى حكمه كما قرع سمعك فى اول المسألة و ثالثة يكون مشكوكا سواء كان ركنا او غيره فان كان محله باق فليأت به مط الا فى عدد الركعات فان الواجب فيها هو البناء على وجودها و ان كان فات محله فليحكم بوجوده مط و على التقادير صحت صلاته و لا شىء عليه اصلا إلّا اذا كان المشكوك عدد ركعاتها فان اللازم بعد البناء على الاتيان هو اتيان صلاة الاحتياط على تفصيلها و رابعة يكون معلوما بالاجمال و عليه قد تكون اطرافه من الامورات الركنية مط و اخرى غير الركنية مط و ثالثة مركبة منهما فعلى الاول لو انحل فقد صحت صلاته و عليه ما يترتب على انحلاله و إلّا فقد بطلت صلاته و على الثانى فلو انحل علمه ايضا فقد صحت و عليه ما يترتب على انحلال علمه و ان لم ينحل فقد صحت صلاته فحينئذ المعلوم بالاجمال اما له القضاء او ليس له القضاء فعلى الاول فليقضيه مط ثم