الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ١٧ - المطلب الاول فى بيان العلم الاجمالى و ما يتعلق به
العلم و اما بناء على تعليقيته فلا باس بالترخيص اما فى الجملة او مط هذا فيجب الاجتناب عن الاطراف مط الا فى الصورتين اما الموجب لسقوط حكم العقل عن مؤثرية العلم فى مرتبة الاشتغال و اما جعل المفرغ الموجب لسقوط حكم العقل بلزوم تحصيل الجزمى بالفراغ الحقيقى فلا معنى للترخيص فى اطرافه الا هذا ثم انما ذكرناه بالنسبة الى المخالفة العملية و موافقتها اللتان ليس هم العقل فى باب الاحكام الا تحصيل الثانى و ترك الاول فلا تجب الموافقة الالتزامية لعدم الدليل على وجوبها بل لا باس بالمخالفة القطعية فيها اذا لم ينتهى الى العمل و ذلك الذى اشرنا اليه هو جواز ترك الالتزام على وفقه لا جواز الالتزام على خلافه فانه لا يجوز لانه تشريع محرم نعم لا باس بالالتزام على وفق الحكم نعم قد ذكر استادنا روحى له الفداء انا قد قررنا فى مباحث الالفاظ توهم عدم امكان التمسك بالاطلاق اللفظى لدفع امثال تلك القيود و لو كان فى مقام البيان بدعوى ان التمسك به فرع احتمال اخذها فى المأمور به و هو محال لان الذات الملحوظة فى الرتبة السابقة من الامر و الارادة يستحيل تقييدها بما هو ملحوظة فى رتبة معلول امرها و لا يتوهم ان الامر كذلك لو لوحظ من مثل قصد القربة شخص الداعى و اما اذا كان المراد طبيعة الداعى فلا مانع من شمول الطبيعى لفرده اينما وجد لان الامر كذلك فى صورة امكان اتحادهما فى موطن الخارج و فى المقام يستحيل لان الموضوع فى عالم الخارج معلول امرها لا متحد معها وجودا فلا جرم لا بد ان يرى داعى شخص هذا الامر العارض على المقيد ذهنا و العلة لوجوده خارجا خارجا عن دائرة الطبيعي المأخوذ فى موضوعه و اذا كان الامر كذلك