الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ١٥٧ - المسألة المائة و الحادية و العشرون
علم بنقصانها فلا يخلو اما ان يكون علمه بعد الفراغ من صلاة الاحتياط او قبله او فى الاثناء فإن كان الاول فلا اشكال فى المسألة فانها موارد النص بانها كافية لتكميلها و لا شىء عليه بل مطابق للقاعدة لانه لم يفت عنه الا الموالات و الترتيب و لا باس به و اما إن كان قبله فيقوم و يأتى بها متصلة لتمكنه لدرك الاتصال و لم يحصل ما يمنع عنه الا التشهد و السلام اللذان وقعا فى غير المحل مع بقاء جزئيتهما و العلم به و تمكنه من اتيانها غاية الامر انه قد لزمه سجدتى السهو كما لا يخفى و إن كان فى الاثناء ففى الحاقه بما بعدها فيتمها او بما قبلها فيدعها و يأتى متصلة او يعيد الاصلى او يجمع بينها او يفصل بين الركعة او الركعتين ففى الثانى اذا بان بعد الركعة فيتم و إلّا فيأتى بها متصلة وجوه بل اقوال و اختار بعض الاعاظم الحاقه بما قبله بتعا لبعض الفقهاء مدعيا بقاء جزء الاصلى و عدم حصول المفرغ لوقوع السلام و التشهد فى غير محله و انصراف ادلته و استصحاب مانعية العلم عن اتصاف المنفصل بالجزئية و استصحاب بقاء شرطية الشك الى بعد الصلاة لكنه كما ترى و الاقوى الحاقه بما بعدها فيتمها و لا شىء عليه و ما ذكره كلها مصادرة واضحة كيف ان دعوى بقاء الجزء فى تلك الحالة اول الكلام و إلّا فجوابه انه لم يبق مضافا بانها لا اساس لها حيث ان الجزء هو الذى يأتى به غاية الامر ان شرطه و هو الاتصال قد فات محله كما ان دعوى عدم حصول المفرغ كما ترى بدعوى ان السلام وقع فى غير محله و إلّا يكون اصل الصلاة باطلا حيث قد أتى به عن علم و عمد و اختيار فذلك ايضا مصادرة بينة كما ان جواب الانصراف هو اطلاق دليلها و إلّا فقد نقص غرضه و دعوى مانعية العلم العجيب فانه مانع فى حال العلم و فى حال الصلاة و إلّا ففى ما بعد الاحتياط ايضا كك و لا يلتزم به و دعوى استصحابه كما ترى لتبدل الموضوع كما لا يخفى كما ان استصحاب بقاء شرطيا الشك الى بعد الصلاة كما ترى نقضا بما بعدها و حلا بتبدل موضوعه مع ان تلك الشكوك مسببة عن شرطية