الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ١٢٨ - (المسألة السابعة و الثمانون)
قطعه فى القطع الطريقى ايضا لا وجه له بعد فرض استحالته ايضا كما هو المنصور و مذهبه ايضا
(المسألة السادسة و الثمانون)
من كان وظيفته ان يصلى الى اربع جوانب اذا صلى بها كلها ثم علم اجمالا بفوت سجدة او تشهد من احدها فعن بعض الاجلة لزوم اعادة الكل حسب ما قررها افضل تلامذته مدعيا بان الاصول المحرزة لا تجرى فى اطراف العلم الاجمالى فيشك فى فراغ ذمته و لا يمكن إلّا باعادة الكل و لو فرضنا الجريان ايضا كك و لازمه ان يقول باعادة الظهرين او المغربين كك و هو كما ترى و الاقوى ان يأتى بقضائه و سجدتى السهو و لا شىء عليه لان قاعدة التجاوز متعارضة و استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة ايضا متعارضة و البراءة عن القضاء كك فيأتى به بداعى الامر الواقعى بقصد ما الذمة و لا يضر الفواصل لو كان من الاولى مثلا كما فى سائر الفرائض حيث انه لم يفت عنه الا الترتيب و الموالات فانهما من الشرائط الذكرية فيرفع بحديثى لا تعاد و الرفع مع انه لم يعلم فوتهما واقعا و لعله من الاخيرة فقد انقدح ايضا عدم الجزم بوقوع العبادة فى العبادة مع انه ايضا لا ضير فيه نصا و فتوى و قاعدة و لا يتوهم عدم جريان القواعد فى غير الاولى و ذلك اما لفوت الترتيب او لعدم اتيانه لما عرفت من عدم اعتباره رأسا عند غير العمد كما لا يخفى و مع ذلك فالقول عدم وجوب شىء اصلا كما تعرف فى المسألة اللاحقة
(المسألة السابعة و الثمانون)
اذا صلى الى الجهات الاربعة ثم بعد الفراغ منها علم اجمالا ببطلان احدها كما اذا علم بان الركوع فات منه مثلا ففى اعادة الكل او عدم الاعادة اصلا او التفصيل بين كونه معلوما بالتفصيل فيجب اعادته او بالاجمال فيجب الاعادة وجوه بل اقوال و أردؤها التفصيل حيث ان العلم الاجمالى بفساد