الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٥ - ١٥- فصل في ذكر صلاة العيدين ١
ركعتين على ما رتبناه.
فان [١٣٣] ١ صلى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة كان [أيضا [١٣٤] ١] جائزا.
و صلاة شدة الخوف ان يكون في المسلمين قلة لا يمكنهم ان يفترقوا فرقتين فحينئذ يصلون فرادى أيما.
فان لم يتمكنوا [١٣٥] ١ من ذلك أجزأ هم عن كل ركعة تسبيحة واحدة:
[و هي س] سبحان الله و الحمد لله، و لا إله إله الله، و الله أكبر.
١٥- فصل في ذكر صلاة العيدين [١٣٦] ١
صلاة العيدين فريضة عند شروط، و شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد [١٣٧] ١ و غيره.
و تسقط عمن تسقط الجمعة عنه، و تجب على من تجب الجمعة عليه [١٣٨] ١.
و هي مستحبة على الانفراد.
و إذا فاتت [١٣٩] ١ لا يجب قضاءها [١٤٠] ١.
[١٣٣]- (س): و ان
[١٣٤]- در نسخه (س) اين كلمه خط زده شده است.
[١٣٥]- (گ) لم يمكنهم ذلك.
[١٣٦]- (س) در هر دو مورد: العيد.
[١٣٧]- (ص): العدو، بتشديد واو
[١٣٨]- (ص و س): عليه الجمعة
[١٣٩]- (ص): فات!.
[١٤٠]- (گ): قضاها!