الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤ - ١١- فصل في ذكر گ أحكام المياه
و نواقض التيمم كل ما ينقض الطهارة و يزيد عليها [٩٦] التمكن من استعمال الماء.
و كل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.
١١- فصل في [ذكر گ] أحكام المياه
الماء على ضربين: نجس و طاهر:
فالنجس لا يجوز استعماله على [كل ص] حال ألا عند الخوف من تلف النفس.
و الطاهر على ضربين: مضاف و مطلق:
فالمضاف كل ماء [٩٧] اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو كان مرقة: مثل (٣١٣.) ماء الورد، و الآس، و الخلاف، و ماء الباقلا، و ما أشبه ذلك. فجميع ذلك لا يجوز استعماله في دفع الأحداث، و لا [في ص] ازالة [٩٨] النجاسات، و لا يجوز فيما عدا ذلك.
و المطلق على ضربين: جار، و واقف:
فالجاري طاهر مطهر و لا [٩٩] ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه:
[ص اما] لونه، أو طعمه، أو رابحته.
و الواقف على ضربين [١٠٠] ١، و غير ماء البئر.
[٩٦]- (ص): عليه.
[٩٧]- (س): كل ما، نسخه بدل «كل ماء».
[٩٨]- (ص): أزالت!.
[٩٩]- (گ): لا ينجسه، بدون «واو».
[١٠٠]- كلمۀ بئر در همه نسخ، همه جا «بئر» با ياء ضبط شده ولى در لغت و در محاورات با همزه است.