الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٧ - ٩- فصل في نزول منى و قضاء المناسك بها
و قسم يتصدّق به.
١٦ و ١٧- و يجوز إخراج اللّحم من منى، و يجوز أيضا ادخاره ١٨- ٢١- و يدعوا عند الذّبح و يكون يده مع يد الذابح، و يذكر صاحبه على الذّبح، فان لم يذكره أجزأت [٨٢] النيّة [عنه ص گ].
٢٢- و إذا [٨٣] لم يجد الهدى و وجد (٧٣.) ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى [٨٤] يذبحه عنه في [طول ص س] ذي الحجّة.
٢٣- فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيّام في الحجّ: يوما قبل التّروية، و يوم التّروية، و يوم عرفة [٨٥] ٢٤- فان فاته صام ثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق.
و اما الأضحيّة فمسنونة غير واجبة، و شروط [٨٦] استحبابها شروط استحباب الهدى سواء.
و أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام: يوم النّحر و ثلاثة أيّام بعده و في الأمصار ثلاثة أيّام: يوم النّحر و يومان بعده.
و اما الهدي الواجب فهو كلّ ما يلزم المحرم من كفّارة و جبران في حال الإحرام- و قد فصّلناه في كتاب النّهاية- أو ما نذر فيه.
فان كان الإحرام للحجّ ذبحه بمنى، و ان كان للعمرة المفردة
[٨٢]- (گ): اجزء بالنية.
[٨٣]- (ص): فإذا.
[٨٤]- (گ و ص): و يذبحه.
[٨٥]- (ص و س): العرفة!.
[٨٦]- (س و گ): در هر دو مورد: و شرط.