الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٩ - ٣- فصل في أحكام أهل س گ البغي
ان يضرب رقابهم، أو يقطع أيديهم و أرجلهم و يتركهم [٢٧] حتى ينزفوا ٢- و الآخر من يوسر بعد انقضاء الحرب، و الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: امّا ان يمنّ عليه فيطلقه، أو يستعبده، أو يفاديه.
٣- فصل في أحكام [أهل س گ] البغي
من قاتل اماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كلّ (٨١.)
من يستنهضه الإمام، و لا يجوز قتالهم إلّا بأمر الإمام، و إذا قوتلوا [٢٨] لم يرجع عنهم الى ان يفيؤا إلى الحقّ.
و هم على ضربين:
أحدهما لهم فئة يرجعون إليها [٢٩]، فإذا [٣٠] كان كذالك جاز ان ان يجاز [٣١] على جريحهم، و يتبع مدبرهم، و يقتل أسيرهم.
و الآخر لا يكون لهم فئة، فمن كان كذالك لا يجاز [٣٢] على جريحهم، و لا يتبع مدبرهم، و لا يقتل أسيرهم.
و لا يجوز سبي ذراري الفريقين على [كلّ س] حال.
[٢٧]- (س): و يتركوا
[٢٨]- (ص): قتلوا!.
[٢٩]- (ص): اليه.
[٣٠]- (گ): فإذا.
[٣١]- (س): يجهز.
[٣٢]- (س): لا يجهز.