الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٤ - ١٢- فصل في س ذكر ما يجب فيه الخمس
٣- و ان لا يكون [٥٥] من بنى هاشم مع تمكنهم من الأخماس.
٤- و ان لا يكون ممن [يجبر على نفقته [٥٦]]: من الوالدين و الولد، و الزوجة و المملوك، و غيرهم.
فاما [٥٧] الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فيتألفون [٥٨] بشيء [من الزكاة س خ] يعطون يستعان بهم على الجهاد و ان كانوا كفارا.
و يجوز وضع الزكاة في واحد من [هذه ص گ] الأصناف، و الأفضل ان يجعل لكل صنف منهم شيئا و لو [كان گ] قليلا.
و أقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب اوله: خمسة دراهم، أو نصف دينار و بعد ذلك درهم أو عشر دينار.
١٢- فصل في [س ذكر] ما يجب فيه الخمس [٥٩]
الخمس يجب في خمسة و عشرين جنسا:
١- في الغنائم التي تؤخذ (٤٦.) من دار الحرب.
٢- و في كنوز [٦٠] الذهب، و الفضة، و الدراهم، و الدنانير.
[٥٥]- (گ): يكونوا، و همچنين در جملۀ بعد
[٥٦]- در (گ) بجاى اين جمله چنين است: يجب عليه نفقتهم
[٥٧]- (گ): و اما
[٥٨]- (گ): «ف» ندارد.
[٥٩]- (س): فيما يجب الخمس!
[٦٠]- (س): الكنوز!