الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٨ - ٢- فصل في ذكر الغنيمة و الفيء و كيفيّة قسمتهما
و الأربعة الأخماس [٢٠] (٨٠.) تقسم بين المقاتلة و من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل.
و يلحق الصّبيان بهم، و من يولد في تلك الحال قبل القسمة.
و من يلحقهم لمعونتهم و قد انقضى [٢١] القتال قبل قسمة الغنيمة [٢٢] يشاركهم [٢٣] فيها.
و تقسّم الغنيمة بينهم بالسّوية و لا يفضّل واحد [منهم ص] على الآخر.
و من كان له فرس فله سهم، و لفرسه سهم، و للرّاجل سهم واحد.
فان كان معه أفراس جماعة أعطي سهم [٢٤] فرسين.
و ما يغنم في المراكب يقسم كما [يقسم ما ص] يغنم في البرّ:
للفارس سهمان، و للرّاجل [٢٥] سهم [واحد ص س].
و الأسارى على ضربين:
١- ضرب يوسرون قبل ان يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم [٢٦] و الإمام مخيّر بين شيئين: [س گ بين]
[٢٠] (ص): أخماس.
[٢١]- (ص): انقض!
[٢٢]- (س): قبل القسمة للغنيمة.
[٢٣]- (گ): شاركهم.
[٢٤]- در (س) بجاى، سهم: منهم!
[٢٥]- (ص): للرجل!
[٢٦]- (گ): استسقائهم!