الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٠ - ١١- فصل في ذكر ص أحكام السهو
٢- و كذالك من شك بين الثلاث و الأربع [بنى على الأربع و سلم [١١١] ١ ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس گ س].
٣- و من شك بين الثنتين [١١٢] ١ و الأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
٤- و من شك بين الثنتين [١١٣] ١ و الثلاث و الأربع بنى على الأربع بعد التسليم و سجد سجدتي السهو.
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.
٥- و من سهى في النافلة بنى على الأقل و ان بنى على الأكثر جاز و اما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع:
١- من تكلم في الصلاة ناسيا.
٢- و من سلم في الأوليين [١١٤] ١ ناسيا.
٣- و من ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها ٤- و من شك بين الأربع و الخمس بنى على الأربع و سجد سجدتي السهو.
و من أصحابنا من قال: [ان ص س] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.
[١١١]- (گ) «و سلم» ندارد.
[١١٢]- (گ و س): الاثنتين.
[١١٣]- (س): الاثنتين.
[١١٤]- (گ و س): الأولتين (بفتح همزه و تشديد واو).