الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٩ - ١١- فصل في ذكر ص أحكام السهو
قرأ ثم ركع.
٣- و من شك في القراءة و هو قائم لم يركع قرأ ثم ركع ٤- و من سهى عن تسبيح الركوع و هو راكع، سبح.
٥- و من شك في الركوع و هو قائم ركع، فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه و لا يرفع رأسه.
٦- و من شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل ان يقوم سجدهما أو واحدة منهما.
٧- و من ترك التشهد الأول و ذكر و هو قائم رجع فتشهد، فان لم يذكر حتى يركع [١٠٧] ١ مضى في صلاته و قضاه بعد التسليم.
٨- و من نسي سجدة واحدة و هو قائم [١٠٨] ١ ثم ذكر انه لم يسجد قبل ان يركع رجع فسجد، فان [١٠٩] ١ ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم.
٩- و من نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.
و اما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:
١- من شك فلا يدرى [ص گ كم] صلى ثنتين أو ثلاثا [١١٠] ١ في الرباعيات، و تساوت ظنونه، بنى على الثلاث و تمم، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو (٣٠.) ركعتين من جلوس.
[١٠٧]- نسخه بدل (س): ركع.
[١٠٨]- (گ و س) بجاى (و هو قائم): و قام
[١٠٩]- گ: و ان.
[١١٠]- (س): أم، نسخة بدل: أو (گ): أم ثلاثة.