الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٢ - ٤- فصل في كيفية الإحرام و شرائطه
و الآخر ان يقع في الميقات [٢٣]، و المواقيت سبعة:
١- ٣- لأهل العراق ثلاثة: أولها المسلخ، و أوسطها غمرة [٢٤] و آخرها ذات عرق.
٤- و لأهل المدينة ذو الحليفة: و هو مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة.
٥- و لأهل الشأم الجحفة: و هي المهيعة.
٦- و لأهل الطائف قرن المنازل.
٧- ٦- و لأهل اليمن يلملم.
و من كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله.
و أفعال الإحرام المفروضة أربعة:
١ و ٢- النية و استدامة حكمها.
٣- و لبس ثوبي الإحرام أو ثوب [٢٥] واحد [٢٦] عند الضرورة مما يجوز الإحرام فيه [٢٧].
٤- و التلبيات الأربع التي بها ينعقد [٢٨] الإحرام مع القدرة، أو ما يقوم مقامها مع العجز من الاشعار، و التقليد، و الإيماء [٢٩] (٦٤.)
[٢٣]- نسخة بدل (س): المواقيت.
[٢٤]- (ص و گ): الغمرة!
[٢٥]- (گ): و ثوب.
[٢٦]- (ص): واحدة
[٢٧]- (س): فيه الإحرام. در نسخه (س) بجاى آن چنين است: الصلاة فيه.
[٢٨]- (ص): و التلبية الأربعة بها ينعقد!
[٢٩]- (ص): أو التقليد أو الإيماء