الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣ - ١٠- فصل في ذكر التيمم و احكامه
٢٨ و ٢٩- و عند صلاة الحاجة (١٢.) و عند صلاة الاستخارة.
١٠- فصل في ذكر التيمم و احكامه
لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط:
١- اما عدم الماء مع الطلب له [أو حكمه ص خ].
٢- أو عدم ما يتوصل به اليه من آلة أو ثمن.
٣- أو الخوف من استعماله اما على النفس أو المال.
و مع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم الا عند تضيق وقت الصلاة.
و لا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق من تراب أو مدر أو حجر.
و كيفيته ان يضرب يديه [٩٢] على الأرض دفعة [واحدة ص س] ان كان عليه الوضوء [٩٣] و ينفضهما، و يمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته الى طرف انفه، و ببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
و ان كان عليه الغسل يضرب [٩٤] ضربتين واحدة [٩٥] للوجه و الأخرى لليدين، و الكيفية واحدة.
[٩٢]- (گ) بيديه.
[٩٣]- (س): وضوء
[٩٤]- (گ): ضرب.
[٩٥]- در (گ و س) بجاى «واحدة»، «ضربة» است.