الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦ - ٧- فصل في ذكر الحيض، و الاستحاضة و النفاس
الحيض أو بعد أكثر [أيام ص س] النفاس.
و هي على ضربين: مبتدأة، و غير مبتدأة.
فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا [٥٤] استمر بها الدم:
أولها: ان يتميز لها بالصفة فيجب ان تعمل عليها [٥٥].
و الثاني: ان لا يتميز لها [س بالصفة] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
و الثالث [٥٦] [ص گ ان] لا تكون لها نساء فلترجع الى من هي مثلها في السن.
و الرابع: [گ ص ان] لا يكون لها نساء و لا مثل في السن، أو كن مختلفات [العادة س ص] فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض و في الثاني أكثر أيام الحيض أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.
و ان لم تكن مبتدأة، و كانت لها عادة فلها أربعة أحوال:
أحدها: [ص گ ان] تكون لها عادة بلا تمييز [٥٧] فلتعمل عليها.
و الثاني: لها عادة و تمييز فلتعمل على العادة.
و الثالث [٥٨] اختلفت عادتها و لا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر
[٥٤]- (ص): إذ استمر!
[٥٥]- (گ و س): عليه
[٥٦]- واو عطف در الثالث و الرابع از نسخهى (گ) افتاده است.
[٥٧]- كلمه تمييز در نسخه (ص) همه جا تميز ضبط شده است.
[٥٨]- حرف عطف در الثالث و الرابع از نسخهى (گ) افتاده است!