الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٥ - ١٢- فصل في س ذكر ما يجب فيه الخمس
٣- ١٥- و المعادن كلها: الذهب و الفضة، و الحديد، و الصفر و النحاس، و الرصاص، و الزيبق، و الكحل، [و الملح [٦١] ص س]، و الزرنيخ، و القير، و النفط، و الكبريت، و الموميا.
١٦- و الغوص.
١٧- ٢١- و الياقوت، و الزبرجد، و البلخش، و الفيروذج، و العقيق.
٢٢- و العنبر.
٢٣- و أرباح التجارات و المكاسب [كلها گ ص] و فيما يفضل [٦٢] من الغلات عن قوت السنة له و لعياله.
٢٤- و في المال الذي [٦٣] يختلط الحرام بالحلال فلا [٦٤] يتميز.
٢٥- و في أرض الذمي إذ اشترائها من مسلم.
و وقت وجوب [٦٥] الخمس فيه وقت حصوله.
و لا يراعى فيه النصاب [الذي في الزكاة ص].
الا الكنوز فإنه يراعى فيها [٦٦] النصاب الذي فيه الزكاة.
و الغوص يراعى فيه مقدار دينار.
و ما عداهما لا يراعى فيه مقدار.
[٦١]- با وجود اين كلمه يك جنس بر ٢٥ جنس افزوده مىشود.
[٦٢]- (ص): يتصل!.
[٦٣]- (ص): التي!
[٦٤]- (گ و س): و لا.
[٦٥]- (ص): الوجوب!
[٦٦]- (گ، ص): فيه.