الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧ - ٧- فصل في ذكر الحيض، و الاستحاضة و النفاس
سبعة أيام حسب ما قدمناه.
و المستحاضة لها ثلاثة أحوال:
أولها: ان ترى الدم القليل، و حده ان لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء [٥٩] لكل صلاة و تغيير (٩.) القطن [٦٠] و الخرقة.
و الثاني [٦١]: ان ترى الدم أكثر من ذلك و هو ان يظهر على القطنة و لا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة و تجديد الوضوء [٦٢] لباقي الصلوات [٦٣] مع تغيير القطن و الخرقة و الثالث [٦٤]: ان ترى الدم أكثر من ذلك و هو ان يظهر على القطنة و يسيل فعليها ثلاثة أغسال:
١- غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما.
٢- و غسل لصلاة المغرب [٦٥] و العشاء الآخرة تجمع بينهما.
٣- و غسل لصلاة [الليل و ص س] الغداة [تجمع بينهما [٦٦]] و كيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء، و لا يحرم عليها شيء مما يحرم [٦٧] على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
و اما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة، و حكمها حكم
[٥٩]- در (ص): الوضوء
[٦٠]- در (گ): القطنة.
[٦١]- (گ): (واو) ندارد.
[٦٢]- (ص): الوضوء!
[٦٣]- (ص): الصلاة
[٦٤]- (گ): واو، ندارد.
[٦٥]- (س): و غسل للمغرب
[٦٦]- اين جمله در حاشيه (س) بطور نسخه بدل آمده است.
[٦٧]- (گ): يحرم (بضم أول و فتح دوم و تشديد سوم).