الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨ - ٨- فصل في حكم الأموات
الحائض في جميع المحرمات و المكروهات و في الغسل، و كيفيته، و أكثر أيامها، و تفارقها في الأقل، فإنه ليس لقليل النفاس حد.
٨- فصل في حكم الأموات [٦٨]
هذا الفصل يحتاج الى بيان أربعة أشياء:
أولها الغسل و بيان احكامه.
و الثاني التكفين و بيان احكامه.
و الثالث [٦٩] دفنه و بيان احكامه و الرابع الصلاة عليه و بيان أحكامها.
فالغسل يتعلق به فروض و ندوب.
فالفروض [٧٠] ثلاثة أشياء: ان يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة و كيفيته [٧١] و هيآته، مستور العورة.
أولها بماء [٧٢] السدر.
و الثاني بماء جلال (١٠.) [٧٣] الكافور.
و الثالث بالماء [٧٤] القراح.
[٦٨]- (گ): غسل الأموات، بجاى (حكم الأموات).
[٦٩]- واو عطف در، الثالث و الرابع، در نسخهى (گ) وجود ندارد.
[٧٠]- (ص): فالفرض.
[٧١]- (گ): كيفياته.
[٧٢]- كلمۀ ماء در نسخه (ص) در اين موارد و بيشتر مواضع بدون همزه (ما) ضبط شده است!
[٧٣]- (ص): الجلال
[٧٤]- (ص و گ) بماء